– الوصي: هو كل شخص غير الأب أو الجد تثبت له السلطة علـى مـال القاصر، أي تثبت له الولاية على حفظ المال تطوعا لخدمة القاصر إلا إذا كان الوصي محتاجاً فتملك المحكمة أن تعين له أجرا، ولذلك نص المشرع في المادة 46 من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢على أن ” تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تعين له أجرا أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين”.

📌شروط الوصي: حدد المادة ٢٧ من المرسوم بقانون ١١٩ لـسنة ١٩٥٢
الشروط التي ينبغي توافرها في الوصي وهى بوجه عام العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وأن يكون متحدا في الدين مع من يولى عليه، كما حددت هذه المادة من لا يجوز أن يعين وصياً، وإذا انتقص أحد هذه الشروط نتفت بذلك صلاحية الوصي لتولى شئون الوصاية.

📌📌أنواع الأوصياء:

🖊الوصي العام:
وهو الذي يعين من المحكمة لمباشرة شئون القاصر.
🖊 الوصي المختار:
وهو الذي تعينه المحكمة وتحدد مهمته ويعين فـى أحوال معينه.

🖊الوصي المؤقت:
وهو الذي يعين إذا حكم بوقف الولايـة ولـم يكـن للقاصر ولى آخر أو إذا أوقف الوصي أو حالت ظروف مؤقتة دون أدائه لواجباته.

🖊وصى الخصومة:
وهو الذي يعين يمثل القاصر أمام المحـاكـم فـي الدعاوى التي ترفع منه أو عليه.

📌 والوصاية منوطة بوجود مال للقاصر، عدا وصى الخصومة فهو يعين ولو لم يكن للقاصر مال.

-ويسرى على الأوصياء بأنواعهم أحكام الوصاية بوجه عام مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة مهمة كل منهم، وتنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العمل الذي أقيم لمباشرته أو المدة التـي اقتـضى تعينـه خلالها.

📌📌 واجبات الأوصياء:
– حددت المواد من 36 إلى 46 واجبات الأوصياء والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

🖊 يتسلم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها ويبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، ولا يجوز له التبرع بمال القاصر إلا لأداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن من المحكمة.

📌📌 كما لا يجوز له مباشرة التصرفات التي حددتها المادة 39 إلا بـإذن من المحكمة وهي:

🖊جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينة العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة، والتصرف في المنقولات أو الحقـوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
🖊 الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائه جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
🖊 حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
🖊 استثمار الأموال وتصفيتها.

🖊 اقتراض المال وإقراضه.

🖊 إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.

🖊 إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر مـن سنة.

📌📌انتهاء الوصاية:

– تنتهى مهمة الوصي في حالات وهى:

🖊بلوغ القاصر سن الرشد إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه.

🖊عودة الولاية للولي.

🖊 عزل الوصي أو قبول استقالته.

🖊فقد الوصي الأهلية أو ثبوت غيبته أو موته أو موت القاصر.

📌يجب على الوصي أن يسلم الأموال إلى القاصر عقب بلوغه سن الرشد خلال ثلاثين يوما من انتهاء الوصاية.

📌وقف الوصي:
– إذا توافرت أسباب جدية تدعو لعزل الوصي أو لحق به عارض من عوارض الأهلية تأمر المحكمة بوقف الوصي.

📌 عزل الوصي:
– يحكم بعزل الوصي في حالتين وهما:
1ـ إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقا للمادة ٢٧ ولوكان السبب قائماً وقت تعيينه.

٢_ إذا أساء الإدارة أو إهمل فيها أو أصبح في بقائه خطر على مصلحة القاصر.
مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *