توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

المؤبد والغرامة عقوبة الاتجار بالآثار في القانون.. اعرف التفاصيل

rawan abdrabo 20 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
المؤبد والغرامة عقوبة الاتجار بالآثار في القانون.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. عقوبات مغلظة لسرقة الآثار بقصد التهريب

حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل، مجموعة من العقوبات المشددة لمواجهة جرائم سرقة الآثار وتهريبها، فضلًا عن تجريم أعمال الحفر غير المشروع والتعدي على الآثار الثابتة والمنقولة.

ونصت المادة 42 من القانون على معاقبة كل من يسرق أثرًا أو جزءًا من أثر بقصد تهريبه بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك إذا كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية التابعة للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب.

كما شدد القانون العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لكل من يقوم بالحفر خلسة أو بإخفاء أثر أو جزء منه بقصد التهريب، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح المجلس المختص.

وفيما يتعلق بجرائم التعدي على الآثار والحفر دون ترخيص، أقر القانون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من يهدم أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو يتلفه عمدًا أو يشوهه أو يغير معالمه أو يفصل جزءًا منه عمدًا.

وتشمل العقوبات أيضًا كل من يجري أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، مع التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس المختص بتنفيذ أعمال الحفائر على نفقة مرتكب المخالفة.

وتتضاعف العقوبات في هذه الحالات لتصل إلى السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان مرتكب الجريمة من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسؤولي وموظفي وعمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو العاملين لديهم.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←