نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، على أهمية رعاية الطفل من ذوى الهمم وتأهيله، حيث تكفل الدولة حماية الطفل من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي.
ونص القانون على أن للطفل من ذوي الهمم الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمی اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع، وللطفل من ذوى الهمم الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه .
ونص القانون على منح الطفل من ذوى الهمم الخدمة التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، كما نص على تدشين المعاهد والمنشآت اللازمة لتيسير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.
كما ألزم القانون أيضا وزارة التعليم  بإنشاء مدارس أو فصولا لتعليم ذوى الهمم من الأطفال، بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *