توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 0115176009901055554527واتسابيوتيوب

القانون يحدد ضوابط نزع الملكية فيما يخص مشروعات الاتصالات.. تعرف عليها

rawan abdrabo 6 أكتوبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
القانون يحدد ضوابط نزع الملكية فيما يخص مشروعات الاتصالات.. تعرف عليها

قانون تنظيم الاتصالات يحدد ضوابط نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

حدد قانون تنظيم الاتصالات عددًا من الإجراءات والضوابط المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات الاتصالات وإقامة البنية الأساسية اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات، وجاءت أبرز هذه الضوابط على النحو التالي:

  1. تقرير صفة المنفعة العامة:

يصدر قرار تقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ونزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذها من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص، وذلك وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

  1. إقامة التركيبات والتوصيلات:

لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو أي شخص ذي شأن فيه، دون مبرر مشروع، الاعتراض على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات إلى شاغلي العقار. ويسري ذلك أيضًا على الأعمال اللازمة لتشغيل هذه التركيبات والتوصيلات أو صيانتها، مع ضرورة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

  1. إقامة المنشآت والتوصيلات داخل العقارات:

يجوز، بموجب اتفاق بين المرخص له وصاحب حق الانتفاع بالعقار، وبمقابل عادل يتم تحديده في الاتفاق، إقامة المنشآت أو تركيب التوصيلات المرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو خدمات الإذاعة المسموعة والمرئية، سواء داخل العقار أو في علوه أو أسفله، بشرط ألا يترتب على ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة، أو بصحة شاغليها.

  1. وقف الأعمال حال وجود نزاع قضائي:

تتوقف الأعمال المشار إليها في حال إقامة دعوى قضائية بشأنها، وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي في النزاع.

  1. الحفاظ على السلامة:

يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات بتنفيذ الأعمال المقررة بطريقة تضمن عدم تعريض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة، أو شاغليها، أو أي من الغير للخطر. :::

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←