ما هي المناطق الحرة؟

هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية و جمركية و نقدية خاصة.

أنواع المناطق الحرة

هناك نوعان من المناطق : (مناطق حرة عامة – مناطق حرة خاصة)، ويختص قطاع المناطق الحرة بالإشراف عليهما.

الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة

يسمح بمزاولة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء الصناعات التالية:

  • ֺصناعات الخمور والمواد الكحولية.
  • صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

وقد صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 متضمنا السماح بمزاولة النشاط لبعض الأنشطة التي كان محظور مزاولتها بنظام المناطق الحرة حيث تم التعديل بالمادة 34 بالنص على مايلى:

(يجوز بعد موافقة المجلس الاعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال ֺتصنيع البترول – صناعة الأسمدة – الحديد والصلب – تصنيع و تسييل و نقل الغاز الطبيعي – الصناعات كثيفة استخدام الطاقة)

الاعفاءات و الضمانات و المزايا التي تمنح للمشروع

وفرت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كل عوامل النجاح في المناطق الحرة من خلال منظومة متكاملة تتمثل فى توفير أفضل المزايا والحوافز والإعفاءات والضمانات إذا ما قورنت بمثيلتها على مستوى المنطقة الإقليمية

لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:

  1. لرسم مقداره اثنان بالمائة 2% من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة المحددة الوجهة.
  2. لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال سلع أو إخراجها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

الإعفاءات لشركات المناطق الحرة العامة

  • إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتى لو اقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.
  • إعفاء صادرات و واردات المشروع من و إلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواءً كانت ضرائب على القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد.
  • عدم خضوع المشروع و أرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط.
  • عدم خضوع واردات و صادرات المشروع من و إلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد.
  • إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة.
  • إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة و الخارجة وفقاً للشروط التالية.
  • أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.
  • أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن و الفاتورة.
  • إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد).

الضمانات لشركات المناطق الحرة العامة

  1. عدم جواز إقامة الدعوى القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة.
  2. عدم جواز تأميم المشروعات و المنشآت أو مصادرتها.
  3. لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها من غير الطريق القضائي.

المزايا للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة

بالإضافة الى المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار لكافة المشروعات التي تعمل تحت مظلته، فإن احد اهم مزايا المناطق الحرة تتمثل في تعامل المشروع مع جهة إدارية واحدة هى إدارة المناطق الحرة والتي تتولى التعامل مع المشروع طوال فترة حياة المشروع وفق منظومة إجراءات متكاملة تتميز بالتيسير والتسهيل خلال مراحل المشروع المختلفة وذلك من خلال ما يلى:

  • إصدار كافة الموافقات اللازمة لإقامة المشروع.
  • إصدار ترخيص مزاولة النشاط للمشروع و الذى يكتفى بالتعامل به مع كافة الجهات الحكومية و دون الحاجة للقيد في السجل الصناعى.
  • إنهاء إجراءات حجز و تسليم الأرض للمشروع من إدارة المنطقة فور تقديم الطلب وإنهاء الإجراءات الخاصة بذلك (لمشروعات المنطقة الحرة العامة).
  • اعتماد تراخيص البناء من إدارة المنطقة فور تقديم الرسومات الهندسية ومراجعتها (لمشروعات المنطقة الحرة العامة).
  • اتخاذ كافة التعديلات اللازمة على المشروع.
  • إنهاء كافة إجراءات دخول وخروج البضائع من و الى مقر المشروع من خلال اصدار اقرارات الوارد والصادر و اتمام كافة الإجراءات الجمركية لها.
  • اتخاذ إجراءات تصفية المشروع حال الرغبة في تصفية نشاط المشروع.

الضمانات و الحوافز العامة للاستثمار في مصر

تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، ويجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة إستثمارية فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك.

تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.

تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الإستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها.

لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.

لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدماً دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الإقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.

لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائي ، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.

لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصاردتها أو تجميدها إلا بناءً علي أمر قضائي أو حكم نهائي، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع انواعه، مع عدم الاخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.

لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للاستثمار.

لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة. وفي جميع الأحوال، يجب أخذ رأي الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها في الفقرة الأولي، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفياً جميع الإجراءات القانونية المقررة. و يحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 83 من هذا القانون.

للمستثمر الحق فى إنشاء و إقامة المشروع الاستثماري و توسيعه، و تمويله من الخارج دون قيود و بالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه و إدارته و استخدامه و التصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج و تصفية المشروع و تحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

تسمح الدولة بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالاستثمار الاجنبي بحرية وبدون إبطاء إلي أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلي عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

فى حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الاخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.

يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.

للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع ، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة ، ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية.

مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، و قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، و القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.

ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار ونوع الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له بما لا يجاوز اثنان بالمائة 2% من التكاليف الاستثمارية وفقا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.

ولا يتمتع المشروع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة، للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع، دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي، ما لم يتطلب المشروع ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من هذا الترخيص لأغراض الحصر والإحصاء.

يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج.

واستثناء من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متي كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، و تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.

وتؤدي الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي كما لو كانت مستوردة من خارج البلاد.

أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هو قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية على الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.

و تتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المنطقة وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *