فى البدايه تشترك كلاً مما سبق فى كونها اوراق تجاريه ، كذلك تعد جميعها من وسائل الضمان والحمايه للحقوق، والأكثر شيوعا خلال تعاملات الناس اليوميه والحياتيه وقد استقر العرف على قبولها كأداه لتسويه الديون شأنها شأن النقود ، فمن خلالها يستطيع الدائن ان يحصل على ضمان لحقوقه وامواله لدى الغير.

اولا: الكمبياله ( 3 اطراف)

هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد

ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك .

الدائن—-هو الساحب

المدين —-المسحوب عليه

من يدفع له—المستفيد

شروط عامه لصحه الكمبياله

1-يجب ان تكون كلمه كمبياله مكتوبه على الصك

2-امر الدفه غير مشروط بشرط معين

3-يجب ان يتم ذكر مكان وتاريخ كتابه الكمبياله

4-يجب ذكر مكان وتاريخ إستحقاق سداد الكمبياله

5-الكمبياله تحدد بتاريخ إستحقاق واحد ولايجوز إضافه اكثر من مبلغ

6-من الجائز كتابه المبلغ بالارقام والحروف او الارقام فقط

7-من الممكن إضافه شرط فوائد على ان يتم ذكرها وذكر قيمتها وإلا إعتبرت الكمباله باطله

ثانيا: الشيك (3 اطراف(

هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او “لأمره” وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك

ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان (

هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد

ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك

ثالثا:إيصال الامانه

هو فى حكم القانون عقد وديعه بموجبه يكون المبلغ المذكور فى الايصال مسلما الى المدين على سبيل الوديعه او الامانه ويلتزم المدين برد المبلغ الى صاحبه عند طلبه فإن حان موعد السداد ولم يقم المدين او المودع لديه المبلغ برده اعتبر خائنا للامانه ويعاقب بجريمه خيانه الامانه .

وكقاعده عامه لايجب ذكر اى تاريخ فى إيصال الامانه وذلك حتى لايوثر على إحتساب فتره التقادم الخاصه بالايصال

كما انه من غير المحبذ توقيع المدين على إيصال الامانه على بياض (كما يتصور البعض صحه هذا الاجراء )لكن هذا خطأ شائع فقد يضر بصاحب الدين وبفقده -اى ايصال الامانه- صفته الجنائيه ايضا اذا تم الطعن عليه بالتزوير من جانب المدين المستلم

كما يفضل ان يكون الطرف الثالث(الذى سيتم تسليم النقود اليه)شخصا منطقيا فمثلا ان يسلم شخص اموالا الى مدين على ان يقوم الاخير بتسليمها الى ابن الدائن فمن غير المنطقى ان يعهد اب الى شخص اخر ليسلم نقودا الة ابنه

رابعا: إقرار الدين

هو تعهد رسمى بالسداد يحرره موظف مختص بوازه العدل بناءا على طلب و إقرار المدين بالدين ويكون مذكور به كافه البيانات كأسم الدائن والمبلغ وتاريخ السداد ،وغالبا ماتكون جميع إقرارت الدين مذيله بالصيغه التنفيذيه وعند حلول موعد الوفاء ولم يقم المدين بالسداد فلا يحتاج الدائن الى اصدار حكم من المحكمه وانما يمكن اخذ جميع إجراءات التنفيذ ضد المدين كمنع السفر ،حجز البنوك،حجز سيارات ومنقولات ،لكن لايمكن عمل ضبط وإحضار وحبس مدين لان هذه الاجراءات لاتتم الا بعد صدور حكم قضائى

والان ما الفرق بين الشيك والكمبياله وإيصال الامانه ؟

الشيك قريب الشبه من الكمبياله غير انه يختلف عنها فى امرين :

1-انه يكون دائما مستحق الوفاء بقيمته بمجرد الاطلاع او تقديمه للبنك لانه اداه وفاء ولانه لايقوم بوظيفه إئتمان وإن كان يستعمل كأداه للائتمان فى بعض الحالات فذلك يعتبر عرفا تجاريا ولكن ليس قانونيا

2-الشيك مسحوب على بنك اما الكمبياله فمسحوبه على اشخاص او جهات اخرى

3-اما إيصال الامانه فهو يخضع ايضا لقانون العقوبات مثل الشيك ،فيكون فى حاله عدم الوفاء بقيمه إيصال الامانه تعد جريمه خيانه الامانه مثل جريمه الشيك بدون رصيد .

هام جدا : الكمبياله قانون مدنى يترتب عليها (مطالبه / امر اداء / حجز ممتلكات(

الشيك وإيصال الامانه قانون جنائى ليس مدنى يترتب عليها (حكم حبس /تسديد المبلغ (

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *