-أنواع العقوبات نوعان اما ان تكون عقوبة أصلية او عقوبة تبعية فالعقوبة الأصلية والتبعية يشتركان انهما تابعتان لحكم قضائى واحد ويختلفان فى:-
العقوبة الأصلية :- تحتاج اثبات القاضى لها بالحكم بينما التبعية حتى لو يكتبها القاضى تنفذ بقوة القانون .
العقوبة التبعية :-مرتبطة بالاصلية فلا تنفذ بدونها ولو حصل عفو عن الاصلية يعفى عن التبعية .
مثال:-جريمة الرشوة فى نظام مكافحة الرشوة العقوبة الاصلية فيه السجن والغرامة او باحداهما بينما التنعية الحرمان من تولى الوظائف العامة لخمس سنوات بعد التنفيذ.
-فالعقوبة الأصلية:-
هى العقوبة البدنية المادية التى يتم ايقاعها على المدان (المحكوم) جسديا,ا وان يتم حجز حريته وتقييدها, ا وان توقع على ماله فتسلب منه غرامة مالية يتم تحديدها وعند عدم الدفع يتم حبس المدان بدلا عن استيفائها وفق مدد بديلة يحددها القانون وتفرض العقوبات تبعا لجسامة الفعل الجرمى حيث ان الافعال المخالفة للقانون تقسم الى ثلاث انواع ,,ويتم تحديد نوع الجريمة تبعا لنوع العقوبة الاشد المقررة لها فى القانون:-
1-الجنايات
2-الجنح
3-المخالفات
والعقوبات الاصلية هى :-
1-الأعدام
2-السجن المؤبد
3-السجن المؤقت
4-الحبس الشديد
5-الحبس البسيط
6-الغرامة المالية
7-الحجز فى مدرسة الفتيان الجانحين
8-الحجز فى المدارس الأصلاحية
-العقوبات التبعية والتكميلية:-
اوردنا سابقا العقوبات الاصلية وأنواعها وهناك عقوبات يفرضها القانون وتلحق بالمحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة الى اية اشارة لها ضمن قرار الحكم ,,غير ان هناك عقوبات تكميلية يتم الاشارةاليها ضمن قرار الحكم.
فيتم حرمان المحكوم عليه بالسجن المؤبد او المؤقت ابتداءا من يوم صدور قرار الحكم وحتى أخلاء سبيل المحكوم وهى:
1-حرمان من الوظيفة والخدمات التى كان يؤديها.
2-أن يكون ناخبا او منتخبا فى المجالس التمثيلية.
3-أن يكون عضوا فى المجالس الأدارية أو البلدية أو احدى الشركات او مديرا لها.
4-أن يكون وصيا او قيما أو وكيلا.
5-أن يكون مالكا أو ناشرا او رئيسا لتحرير احدى الصحف.
6-حرمان من ادارة امواله او التصرف بها بغير الايصاء والوقف الا بأذن من محكمة الاحوال الشخصية حسب الحال والمنطقة التى يسكنها ,وتقوم المحكمة بتعيين قيما لادارة أمواله.
7-مراقبة الشرطة فى الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجى أو الداخلى او تنزييف النقود أو تزويرها او تقليدها او تزوير الطوابع او السندات المالية الحكومية او المحررات الرسمية او عن رشوة او اختلاس او سرقة او قتل عمدى مقترن بظرف مشدد.
-أما العقوبات التكميلية:-
1-الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كتولى بعض الوظائف والخدمات العامة التى لها علاقة بالجريمة المرتكبة وكذلك حرمان المحكوم من حمل الاوسمة الوطنية وحمل السلاح ومنع منحه الاجازة بحيازته وحمله.
2-المصادرة وتعنى مصادرة الاشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة او التى استعملت فى ارتكابها او التى كانت معدة لاستعمالها فيها ,حيث تعتبر هذه الاشياء من المبرزات الجرمية المتعلقة بالقضية والتى ترافق القضية حتى يتم اكتساب قرارها الدرجة القطعية,حيث تلجأ المحاكم الى اتلاف من تجد ان لافائدة من وجوده واستعماله وحيازته وبيع من تجد ان له قيمة وفائدة وتحصيل ثمن البيع ايرادا للخزينة العامة..
3-نشر الحكم فى الجرائم لبقذف والسب والاهانة او المرتكبة باحدى وسائل النشر ,حيث يكون النشر فى اغلب الاحيان بنفس الوسيلة التى نشر فيها القذف والشائم والاهانة ويقتصر النشر على نص قرار الحكم الا اذا قضت المحكمة بنشر قرارى التجريم والادانة والحكم.
4-وتتخذ من التدابير الاحترازية السالبة للحرية او المقيدة لها بالنظر لحالة الشخص وخطورته الاجرامية مما يوجب ايجاد وسائل لحماية المجتمع من الجريمة والمجرم وتقدر المحكمة هذه الخطورة الاجرامية من خلال ظروف الجريمة واسبابها وسوابق المحكوم واستعداده الاجرامى لارتكاب جريمة اخرى فيصار الى وضع المحكوم عليه ماوى علاجى فى مستشفى او مصح للامراض العقلية يتم معالجة حالته ورعايته وترفع الدائرة المعنية ودائرة البحث الاجتماعى تقارير مفصلة الى المحكمة فى فترات دورية كما يتم حظر ارتياد المحكوم للحانات العامة وتعاطى المسكرات والخمور لمدة محددة ,,كما تلجأ المحكمة الى منع اقامة المحكوم فى مكان معين وفقا للظروف التى تقدرها المحكمة وتستخلصها من ظروف المتهم والمكان الذى يقيم فيه وظروف الجريمة كما يمكن ان تضع المحكوم عليه بعد انقضاء محكوميته تحت مراقبة الشرطة لمدة معينة على ان لاتزيد فى كل الاحوال عن خمسة سنوات اذا كان الحكم صادرا فى جناية عادية او جنحة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة اواحتيال او تهديد او اخفاء محكوم عليهم فارين
كما يحق للمحكمة ان تمنع المحكوم من ممارسة عمل او مزاولة مهنة معينة او القيام بنشاط تجارى او صناعى وتستطيع المحكمة ان تسحب رخصة السوق (أجازة السوق)للمحكوم عليه كما تستطيع حرمانه من تجديدها او الحصول على اجازة جديدة.
القسم الاول:العقوبات الاصلية فى قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937
المادة 13
كل محكوم عليه بالاعدام يشنق .
المادة14
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا وتشغيله داخلها فى الاعمال التى تعينها الحكومة وذلك مدة حياته اذا كانت العقوبة مؤبدة او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة..ولا يجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا ان تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الاحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
المادة 15
يقضى من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى احد السجون العمومية.
المادة16
عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
المادة 17
يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور.
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور.
المادة 18
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
المادة19
عقوبة الحبس نوعان:-
الحبس البسيط
الحبس مع الشغل
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة
المادة 20
يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً
وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
المادة 21
تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
المادة 22
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكمولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
المادة 23
إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
القسم الثانى :العقوبات التبعية فى قانون العقوبات المصرى رقم 58لسنة 1937
المادة 24
العقوبات التبعية هي:
(أولا) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25.
(ثانيا) العزل من الوظائف الأميرية.
(ثالثا) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
(رابعا) المصادرة
المادة 25
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.
(ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة. ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنية المذكورة. وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
(سادساً) صلاحيته أبداً لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
المادة 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة.
المادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة 28
كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.
المادة 29
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة في القوانين المختصة بتلك المراقبة. ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
المادة 30
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم..
المادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك في الأحوال المنصوص عليها قانونا.
Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any method you may take away me from that service? Thanks!
we hope to always be at yours best and provide more useful information to you