ان جرم المشرع الغش والتدليس بموجب القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000 جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق

كما تشدد العقوبة لتصل الى الحبس مدة لاتقل عن سنة حبس وغرامة لا تقل عن 30000 جنيه إذا ارتكبت هذه الجريمة أو شرع في ارتكابها باستخدام موازيين او مقاييس أ و مكاييل أو دمغات أو الات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *