الأصل في الشاهد أنه عدل لا يقصد بشهادته تحقيق مصلحة لأحد أو ضره وأوجب القانون على الشاهد أن يلتزم بذكر الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وفقا لليمن الذي أداه، وإلا عرض نفسه لعقوبة الشهادة الزور.

وفي قضاء محكمة النقض أنه يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل فقالت (( لا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصلحته ))، طعن رقم 1415 لسنه 17 ق.

كما أنه لا يشترط قانوناً العقاب على شهادة الزور أن تكون لدي الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب برئ أو تبرئة مجرم، (طعن رقم 1954 لسنه 45 ق).

****************

ولذا فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها

فمثلا لا تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف (لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنه).

وفي قضاء محكمة النقض (أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع، فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً.)

طعن مدني رقم ٣٣٠٤ لسنة ٧٠ قضائية

*****************

ورغم أهمية الشهادة في المسائل الجنائية، لكونها تنصب في الغالب على وقائع مادية تقع فجأة يتعذر إثباتها بغير الشهادة إلا أنها قد تضعف قيمتها عند وجود ما يؤثر في نزاهة الشاهد (مثل تهديده أو إغرائه أو صداقته لأحد الخصوم).

وفي القانون أن (من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور).

ونصت المادة 298 على، “إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.

******

علما بأنه يجوز قانونا الامتناع عن الشهادة في الحالات الآتية :

1- أن يكون من أصول المتهم أو الفروع أو القرابة أو المصاهرة إلى الدرجة الثانية أو الزوجية.

2- أن تكون الشهادة ضد المتهم.

3- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه.

4- أن تكون هناك أدلة إثبات أخرى.

وإذا تخلف أحد من هذه الشروط، فلا يجوز للشاهد الامتناع عن الشهادة، ووفقا للقانون وأحكام محكمة النقض أنه ليس على وكيل النيابة المحقق أن ينبه الشاهد الي حقه في الامتناع عن الإدلاء بشهادته، طالما أن الشاهد لم يفصح عن رغبته في استعمال هذه الرخصة التي خوله إياها القانون، وشهادته تكون صحيحة في القانون جائزا الاستدلال بها.

وختاما:

هل يجوز للشاهد أن يطلب مقابل تعطيله ومصروفاته؟

نعم يجوز ويلزم بها الخصم الذي استدعاه للشهادة

وهذا ما نصت عليه المادة 92 من قانون الإثبات

(تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *