التنازن عن الدعوى في القانون الجديد

وبحسب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه يجوز لمن قدّم الشكوى أو الطلب في الجرائم المشار إليها في هذا الفصل، وكذلك يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات، إذا كان موظفًا عامًا أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء وظيفته، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى لو كان الحكم قد أصبح باتًا.