
حدد قانون السجل التجاري مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لقيد الأفراد والمنشآت، بما يضمن ضبط النشاط التجاري وتقنين أوضاع العاملين في السوق.
ونص القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط الأساسية للقيد، في مقدمتها أن يكون طالب القيد مصري الجنسية، إلى جانب الحصول على موافقة الغرفة التجارية المختصة لمزاولة النشاط التجاري، أو موافقة الغرفة الصناعية في حال الأنشطة الصناعية.
كما أوجب القانون قيد فئات متعددة في السجل التجاري، تشمل التجار الأفراد، وشركات الأشخاص والأموال، والأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس نشاطًا تجاريًا، والجمعيات التعاونية، فضلًا عن الوكلاء التجاريين للمنشآت الأجنبية، مع إلزامية القيد لكل فرع أو مركز رئيسي وفق موقعه الجغرافي.
وألزم القانون بإنشاء سجل تجاري في كل محافظة أو مدينة بقرار من وزير التجارة، مع نشر بيانات القيد في صحيفة رسمية تُعرف بـ«جريدة الأسماء التجارية»، بما يعزز من الشفافية والإفصاح داخل السوق.
وفيما يتعلق بالإجراءات، حددت اللائحة التنفيذية آليات القيد والتجديد والتأشير والمحو، إلى جانب تنظيم استخراج الشهادات والبيانات الرسمية، ودور الوحدات المحلية في تطبيق أحكام القانون.
كما وضع القانون سقفًا للرسوم المقررة على خدمات السجل التجاري، والتي تختلف بحسب نوع المنشأة، سواء كانت فردية أو شركات، بما يضمن تيسير الإجراءات دون الإخلال بتنظيم النشاط الاقتصادي.
