حظر قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية، إدخال كائنات مائية أجنبية إلى البلاد بدون ترخيص كما حظر صيد أو نقل الأسماك والسلاحف البحرية من البحر أو البحيرات، وفى هذا الإطار نصت المادة 30 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروات السمكية على أن يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص.
فيما نصت المادة 31 على أن يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.
كما حدد القانون عقوبة لكل من يخالف أحكام المادتين 30 و 31 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.