من المقرر أن حفظ العرض و المال من مقاصد الشريعة الإسلامية و على هذا فأن توثيق عقد الزواج يكون مطلوبا شرعا، فهو سبيل لحفظ الحقوق و ثبوت النساب و منع التناكر، و بناء على ذلك فعدم توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية من أجل الاحتفاظ بالمعاش او الحضانة فعل يحرم الاقدام عليه شرعا لاشتماله على الكذب و التدليس و التحايل لاخذ الأموال بغير حق.

ومن ناحية أخرى يستعد مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون يحظر زواج القاصرات، و يأتي ذلك القانون متوافقا مع نصوص الدستور حيث يعد زواج الأطفال جريمة في حقهم و هو ما يعد اعتداء صارخ على طفولتهم و اوجب القانون العقوبة المنصوص عليها في المواد ارقام 267، 268، 269 من قانون العقوبات و التي تنص على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و غرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مائتي الف جنيه كل من تزوج او زوج ذكرا او انثى لم يبلغ اى منهما ثماني عشر سنه وقت الزواج و يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة.

جاءت هذه العقوبات للحد من زواج الأطفال كونه يتسبب في سلسلة من المخاطر الصحية و النفسية و الاجتماعية التي لها انعكاسات سلبية عليهم مما يعد الزواج المبكر نوع من الإساءة و تعد القاصر مطمعا للاخرين بالإضافة الى الافتقاد لثقافة التعامل سواء في تربية الأطفال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *