
يعاقب القانون المصري على جريمة التهديد بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد في بعض الحالات، وفقاً للمادتين 327 و375 مكرر من قانون العقوبات.
تختلف العقوبة القانونية بحسب طبيعة التهديد، وسيلته، وما إذا كان مصحوباً بطلب (ابتزاز) أو استعراض للقوة، وذلك على النحو التالي:
أولاً: التهديد المصحوب بطلب أو تكليف (الابتزاز)
- التهديد الكتابي: إذا وقع التهديد كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال (مثل التهديد بالقتل) وكان مصحوباً بطلب أموال أو تكليف بأمر، تتحول الجريمة إلى جناية ويعاقب عليها بـ السجن المشدد أو المؤبد.
- التهديد الشفهي: إذا كان التهديد شفهياً وعبر شخص آخر ومصحوباً بطلب، يعاقب المتهم بـ الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه.
ثانياً: التهديد غير المصحوب بطلب
- إذا كان التهديد بارتكاب جريمة جسيمة (كالجنايات معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد) ولكنه لم يكن مصحوباً بطلب أو تكليف، يعاقب مرتكبه بـ الحبس.
- إذا كان التهديد بأفعال أقل جسامة (سواء كتابياً أو شفهياً)، يعاقب عليه بـ الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
ثالثاً: التلويح بالعنف واستعراض القوة (البلطجة)
وفقاً للمادة 375 مكرر، فإن التلويح بالعنف أو استخدام التهديد بقصد ترويع الضحية أو تخويفها لفرض السطوة عليها يعاقب بـ:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة كعقوبة أساسية.
- الحبس من سنتين إلى 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أسلحة/أدوات ضارة، أو إذا وقع الفعل ضد أنثى أو طفل أقل من 18 عاماً.
- الإعدام إذا اقترنت هذه الجريمة بجناية القتل العمد.
رابعاً: التهديد والابتزاز الإلكتروني
إذا وقع التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مثل فيسبوك أو واتساب) بنشر صور أو أسرار للمساس بالشرف، يعاقب الفاعل بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
