بحث حول التدابير الاحترازية، تعد التدابير الاحترازية les mesures preventives من الإجراءات، التي نص عليها القانون إلى جانب العقوبات الأصلية، ينزلها القاضي بمن ارتكب جريمة، وثبت أنه خطر على السلام العام، ويخشى أن يقدم على أفعال أخرى، يعاقب عليها القانون، والقصد من هذه التدابير هو القضاء على ظاهرة العودة إلى الجريمة، وحماية المجتمع من الخطر الذي يتهدده ودرؤها عنه، وتخليص المجرم منها.
ويُلجاُ إلى فرض التدابير الاحترازية بالإضافة إلى العقوبة الأصلية، وسيلةً أخرى للسياسة الجزائية في مكافحة الإجرام، بصورة عامة، لمعالجة قصور العقوبة وحدها، عن أداء وظيفتها الاجتماعية.
المبحث الأول :نبدأ بتعريف التدابير الاحترازية
يمكن تعريف التدابير الاحترازية بأنها مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة ، تهدف إلى حماية المجتمع ، من خلال منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة.
المبحث الثاني: والآن لنناقش الخصائص القانونية للتدابير الاحترازية
وللتدابير الاحترازية عدة خصائص وهي كالأتي :
العنصر الأول : التدابير الاحترازية لها طابع الإجبار والقسر
ويعني ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه ، بل هي ملزمة له ، ولو شملت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الشخص في الاستفادة منها. وليس من العسير تبرير خضوع الفرد للتدابير الاحترازية رغما عنه وقسرا ، فالتدابير الاحترازية تقتضيها مصلحة المجتمع في مكافحة الإجرام ، وبدهي إنه إذا كان غرض التدابير حماية المجتمع من الإجرام فإن تطبيقه لا يمكن أن يعلق علي مشيئة الشخص.
العنصر الثاني : ارتباط الاحترازي بالخطورة الإجرامية
ويعني ذلك أن فرض التدابير وزواله مرهون بدرجة الخطورة . كما يعني الارتباط بين التدبير الاحترازي والخطورة أن كل تطور ينشأ علي الخطورة ، يستلزم بالضرورة تعديلا في التدبير ، سواء من حيث نوعه أو مدته أو كيفية تنفيذه .
العنصر الثالث : تجرد التدبير الاحترازي من الفحوى الأخلاقي
فالتدبير الاحترازي يقتضي إلي مواجهة الخطورة الإجرامية ، ويعتبر مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد هذه الخطورة ، ويعني ذلك إنه لا يستند إلي فكرة المسئولية الأخلاقية القائمة علي الخطيئة . وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازي علي عديمي التمييز والإدراك ، مثل المجنون والصغير ، رغم إنهم ليسوا أهلا للمسئولية الجنائية.
العنصر الرابع : الإيلام ليس مقصودا في التدبير الاحترازي
وتلك نتيجة منطقية لتجرد التدبير من الفحوى الأخلاقي . ولا يخل بهذه الخاصة من خصائص التدبير ما قد يتضمنه تنفيذه من إيلام تفرضه طبيعته ، وبحسب إذا كان من التدابير السالبة أو المقيدة للحرية . فهذا الإيلام غير مقصود ، وإنما يتحقق عرضا لعدم إمكان تنفيذ التدبير علي نحو يتجرد فيه تماما من الإيلام.
العنصر الخامس : التدبير الاحترازي لا يحدث إلا إذا كان من يخضع له قد ارتكب جريمة
فالخطورة الإجرامية التي يتجه التدبير الاحترازي إلي مواجهتها تنشأ حين يرتكب الفرد فعلًا جريمة ، ويهدف إنزال التدبير إلي مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تاليه . واشترط وجود جريمة سابقة لإنزال التدبير الاحترازي يهدف إلي حماية الحريات الفردية ، إذا لا يسوغ توقيع تدبير احترازي علي فرد لم يرتكب جريمة لمجرد احتمال إنه قد يرتكب في المستقبل جريمة .
هذه الخاصة تميز بين التدابير الاحترازية من ناحية وطرق الوقاية الاجتماعية من الجريمة والتدابير المانعة من الجريمة من ناحية أخري . فالتدبير الاحترازي يتميز عن هذه الوسائل بأنه يفترض سبق ارتكاب جريمة ، مما يضفي عليه طابعا فرديا.
واشتراط الجريمة السابقة لتوقيع التدبير الاحترازي علي من تتوافر فيه الخطورة الإجرامية هو عين ما نادي به رجال الاتحاد الدولي لقانون العقوبات ، وإليهم يرجع الفضل الأكبر في صياغة معالم النظرية الحديثة للتدابير الاحترازية.
المبحث الثالث :ما هي شروط التدبير الاحترازية
هناك شروط عامة لكل التدابير الاحترازية وهي كالتالي :
العنصر الأول :ارتكاب جريمة سابقة
أهمية اشتراط ارتكاب جريمة سابقة لتوقيع التدبير الاحترازي :يذهب غالبية علماء العقاب إلى القول بوجوب أن يكون المتهم قد ارتكب جريمة سابقة لكى يجوز توقيع التدبير الاحترازي عليه . والحجة الأساسية التي يستند إليها هذا الرأي في ذلك هي أن شرط الجريمة السابقة يعد ضمانة هامة لحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم والجريمة تتكون من ثلاث أركان :
- الركن المادي : وهو الفعل المجرم.
- الركن المعنوي : وهي الإرادة المتجهة على الفعل الإجرامي.
- النص القانوني :وهو ما ورد في القانون من تجريم لأفعال وأقوال محددة.
العنصر الثاني: توافر الخطورة الإجرامية :
المقصود بالخطورة الإجرامية :الخطورة الإجرامية هي احتمال عودة المجرم إلى ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل، ومؤدى ذلك، أن هذه الخطورة هي حالة تتعلق بفرد المجرم ولا ترتبط بماديات الجريمة ، وإن كانت هذه الأخيرة تساعد في الكشف عنها. وهى (الخطورة) تفترض أن يكون هناك «احتمال» وينبغي أن ينصب هذا الاحتمال على موضوع معين هو وقوع جريمة تالية من المجرم نفسه الذى سبق أن ارتكب جريمة.
المبحث الرابع :تعرف إلى أنواع التدابير الاحترازية
شنشرح لكم في مقالنا بحث حول التدابير الاحترازية أنواعها، حيث تقسم التدابير الاحترازية المعروفة في التشريعات الجزائية العربية، إلى أربع أنواع:
العنصر الأول :التدابير الاحترازية المانعة للحرية
وهي وفق ما جاء في قانون العقوبات، الحجز في مأوى احترازي، والعزلة والحجز في دار التشغيل.
- الحجز في مأوى احترازي: ويُدع المجرم بهذا التدبير في مصح أو مستشفى متخصص في علاج الأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية لعلاجه من المرض الذي ألمَّ به، كالجنون، والإدمان على المخدرات.
- العزلة: العزلة هي إبعاد المحكوم عليه المعتاد على الإجرام، الذي يثبت خطره على السلامة العامة، عن المجتمع، بوضعه في مؤسسة للتشغيل، أو في «مستعمرة زراعية»، وَفْقاً لـِ مؤهلاته، أو نشأته المدنية، أو القروية، ليعمل فيها، ويتقاضى أجراً عن عمله، يوزع بينه وبين أسرته، والمدعي الشخصي، والدولة.
- الحجز في دار للتشغيل: الحجز في دار للتشغيل هو وضع المحكوم عليه في دار تؤسس خصيصاً لتعويده العمل، وتنمية الإحساس لديه بقيمة العمل وأهميته عن طريق الممارسة، وتعليمه مهنة يكسب منها عيشه بعرق جبينه بعد عودته إلى الحياة الاجتماعية.
العنصر الثاني: التدابير الاحترازية المقيدة للحرية
هذا النوع من التدابير الاحترازية لا يسلب المحكوم عليه حريته، وإنما يضع بعض القيود لممارستها، ويخضعه لنوع من التوجيه، وهي: منع ارتياد الخمارات، ومنع الإقامة، والحرية المراقبة، والرعاية، والإخراج من البلاد.
- منع ارتياد الخمارات: يقصد بهذا التدبير منع المحكوم عليه من ارتياد الأماكن التي تباع فيها المشروبات الكحولية، ويفرض هذا النوع من التدابير بوجه خاص على أولئك الذين يقترفون جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية، وهذا المنع خاص بارتياد الخمارات، ولا يشمل معاقرة الخمر، إذا تم ذلك في مكان آخر.
- منع الإقامة: وهو منع المحكوم عليه بهذا التدبير من وجوده بعد الإفراج عنه، في الأماكن التي حددها القانون، وهي في الغالب المنطقة التي اقترفت فيها الجريمة، أو المنطقة التي يسكن فيها المحكوم عليه أو أقرباؤه.
- الحرية المراقبة: الحرية المراقبة هي خضوع المحكوم عليه للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة، والإمساك عن ارتياد مَحَالّ الذي تنهي عنها القوانين والأنظمة، والتقيد بالأحكام الذي فرضها عليه القاضي في حكمه، وتتولى الشرطة القيام بمهمة المراقبة.
والهدف من تقييد حرية المحكوم عليه من الظهور في أماكن محددة لها علاقة بسلوكه الجرمي، وذلك لمساعدته على عدم الوقوع في مثل هذا السلوك مرة أخرى.
- الرعاية: الرعاية هي مساعدة المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية، بعد الإفراج عنه، من خلال مؤسسات خاصة، كجمعية رعاية السجناء، وتوفير عمل له، وإسداء النصح والإرشاد، ومد يد المعونة إليه.
- الإخراج من البلاد: الإخراج من البلاد تدبير احترازي مقيد للحرية، يفرض على الأجانب فقط حين يصبح سلوكهم خطراً على السلم العام في المجتمع، ففرض عليهم مغادرة البلاد، وعدم العودة مرة ثانية بصفة مؤبدة، أو بعد انتهاء الفترة المحددة لهذا التدبير.
العنصر الثالث: التدابير الاحترازية المانعة للحقوق
وهذا النوع من التدابير لا يراد به المساس بحرية المتهم ، وإنما يقصد به حرمانه من بعض الحقوق التي لم يعد جديراً بممارستها وتلك حماية للمجتمع، ووقاية للآخرين، وهي الإسقاط من الولاية أو الوصاية، والمنع من مزاولة بعض الأعمال، والحرمان من حق حمل السلاح.
- الإسقاط من الولاية أو الوصاية: ويتم بحرمان المتهم من حقوقه على القاصر أو اليتيم، الذي يتدبر شؤونه، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
ويكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، كما يكون عاماً، أو محصوراً بقاصر أو يتيم محدد، أو بعدد من القاصرين أو الأيتام، وتنقل ممارسة الولاية والوصاية إلى وصي ينصَّب وفقاً للقانون.
- المنع من مزاولة أحد الأعمال: ويكون بمنع المتهم من ممارسة مهنة أو أي عمل متى كان سلوكه الجرمي خروجاً على أصول العمل أو انتهاكاً لواجباته.
والغاية من هذا التدبير الاحترازي هو حماية أفراد المجتمع من الأفراد الذين لا تتوافر فيهم الضمانات الأخلاقية، أو العلمية، لممارسة وظيفة أو عمل من الأعمال، ثم أن هذا التدبير يهدف، إلى حماية المحكوم عليه نفسه، بالمباعدة بينه وبين ممارسة المهنة أو الحرفة التي تعد عاملاً جرمياً شديدة الخطير يغريه بالوقوع في جريمة أخرى.
- الحرمان من حق حمل السلاح: ويتم بعدم منح المتهم ترخيصاً بحمله، أو سحب الترخيص الذي يكون قد أعطي له من قبل، ويلزم هذا التدبير بحق المحكوم عليه الذي ثبت عدم جدارته بممارسة هذا الحق، وثبوت الخطر أو احتمال وقوعه في حال استمراره في حمل السلاح.
العنصر الرابع: التدابير الاحترازية العينية
يقع هذا النوع من التدابير الاحترازية ـ على خلاف التدابير السابقة ـ على الأشياء، ولا يصيب الأفراد إلا بصورة مباشرة، وهي: المصادرة العينية، والكفالة الاحتياطية، وإقفال المحل، ووقف هيئة اعتبارية عن العمل أو حلّها.
- المصادر العينية: وتعني الحكم بانتقال الأشياء المعينة كلاً أو جزءاً إلى الدولة أو إلى إحدى مؤسساتها أو المنشآت التابعة لها، وتشمل كافة الأشياء التي تحظر القوانين صنعها أو اقتناءها، أو حيازتها، أو بيعها، أو استعمالها.
- الكفالة الاحتياطية: وتشمل على إلزام المحكوم عليه إيداع مبلغ من المال، أو سندات عمومية، أو غير ذلك، ضماناً لحسن سلوكه، أو تلافياً لقيامه بجريمة مرة ثانية.
- إقفال المحل: إقفال المحل هو منع المحكوم عليه من ممارسة العمل نفسه الذي كان يمارسه فيه قبل إنزال هذا التدبير كإقفال الفندق المعد للدعارة، وإغلاق محل المقامرة، ويتضمن هذا التدبير فضلاً عن المحكوم عليه أفراد عائلته أو أي فرد آخر تملّك هذا المحل أو استأجره على علم بأمره.
- وقف هيئة اعتبارية عن العمل أو حلها: ويتناول هذا التدبير كل نقابة أو شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية، ما خلا الإدارات العامة، تلزم، لمبدأ المسؤولية الجزائية، ويمكن الحكم به، إذا اقترف مديروها، أو أعضاء إدارتها، أو ممثلوها، باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة.
العنصر الخامس : ما هي حالات إيقاع التدابير الاحترازية
لا يحكم بأي تدبير احترازي إلا وفق الشروط التي نص عليها القانون، ولا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلم العام، ويلزم بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر، إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
ـ يحكم بالحجز في مأوى احترازي في حالات ثبوت جنون المحكوم عليه، أو إصابته بمرض نفسي، أو بإدمان المخدرات.
ـ ويحكم بالعزلة على من اعتاد الإجرام، وثبت خطره على السلم العام ويحكم به مع العقوبة التي يقضى بها من أجل الجريمة الأخيرة.
وتقع التدابير الاحترازية المقيدة للحرية وفق الحالات التالية:
- ـيحكم بمنع ارتياد الخانات على المجرمين الذين ارتكبوا جناية أو جنحة بتأثير المسكرات.
- ويحكم بمنع الإقامة على مرتكبي جرائم القتل وإحداث العاهة المستديمة والاغتصاب، بهدف تفادي ارتكاب جريمة جديدة.
- ويحكم بتدابير الحرية المراقبة في حال ضرورة التثبت من صلاح المحكوم عليه لإتاحة الفرصة له ليعود عضواً نافعاً في المجتمع، ولتعويده التقيد بالأحكام الذي فرضها القاضي ولمنع معاودة الإجرام. وتطبق تدابير الرعاية بعد حالة الإفراج عن المحكوم عليه لمساعدته على سلوك الطريق السوي بإيجاد عمل له وبإسداء النصح والمعونة إليه من خلال إحدى المؤسسات المنشأة لهذا الغرض.
- ويحكم القاضي بالإخراج من البلاد على الأجنبي متى تأكد فساده وسوء سلوكه وعدم استحقاقه للضيافة.
تقع التدابير الاحترازية المانعة للحقوق وفق الآتي:
ـيحكم القاضي إسقاط حق المحكوم عليه بالولاية أو الوصاية إذا ارتكب جريمة وحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية لعدم استحقاقه ممارسة هذا الحق، وهذا التدبير جوازي، ويكون وجوبياً في حالتين:
- الأولى: إذا ارتكب المتهم جناية أو جنحة بحق الولد أو اليتيم أو الاشتراك معه.
- الثانية: إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه، أو عن إهمالهم مراقبته، ويشمل هذا التدبير الأب والأم والوصي، ويكون الإسقاط كلياً، كما يجوز أن يكون جزئياً.
ـ ويحكم بالمنع من مزاولة عمل ما أو مهنة محددة على كل من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية، من أجل جريمة اقترفها، وثبت منها عدم أهليته الأخلاقية لممارسة هذا العمل أوهذه المهنة.
ـ ويحرم المجرم من حق حمل السلاح إذا حكم عليه بعقوبة جنائية جنحية، من أجل جريمة تمت بواسطة السلاح أو بالعنف، كما يفرض في الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون وجوباً أو جوازاً على تدبير الحرمان من حق حمل السلاح.
تعرف إلى الفرق بين العقوبة والتدابير الاحترازية
في مقالنا بحث حول التدابير الاحترازية سنوضح الفرق بين الحالتين، إذ أن القاعدة العامة للعقوبة هي إنزال العقوبة المناسبة لارتكاب المحكوم عليه جريمة تؤكد مسئوليته في ارتكابها فأساس العقوبة هو مكافحة الجريمة والإجرام.
والأن لنتعرف على الفرق بين العقوبة والتدبير الاحترازي:
والهدف من كلاهما هو مكافحة الإجرام ولكن بينهما فروق أساسية أهمها:
1) العقوبة توقع على مرتكب الجريمة حيث يتوافر الخطأ والصلاحية للمسئولية العقابية. أما التدبير الاحترازي فهو يوقع حيث تتوافر الخطورة الإجرامية أي احتمال إقدام المحكوم عليه على ارتكاب جرائم ثانية.
2) العقوبة جزاء يكافئ الخطيئة لذا يشمل اللوم أما التدبير الاحترازي فهو أسلوب للدفاع الاجتماعي يشمل توقع خطر مستقبل لارتكاب الجرائم فهو متجرد من اللوم.
3) العقوبة تتجه إلى ماضي المحكوم عليه وحسابه على الضرر الذي أنزله المجتمع وتوافر إرادة آثمة لارتكاب أفعال مجرمة مسبقاً في قانون العقوبات.أما التدبير الاحترازي يتجه إلى مستقبل المحكوم عليه لتوقع خطورته الإجرامية وتأكد عدم ارتكابه جرائم تهدد المجتمع والأشخاص في المستقبل.
4) أغلب التشريعات الجنائية تعترف بالعقوبة والتدبير الاحترازي كنظامين مستقلين كل منهما له مجال لتنفيذه وقواعد عامة محددة.