–1 عقد “عيوب الإرادة: الإكراه: تقدير الإكراه”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”.

  • الإكراه المبطل للرضا. بتهديد المتعاقد بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة
  • تحمله علي الإقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختياراً.
  • نص المادة 127 من القانون المدني يدل على أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق
  • بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها،
  • ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختياراً
  • ويجب أن يكون الضغط الذي يتولد عنه في نفس المتعاقد الرهبة غير مستند إلى حق وهو يكون كذلك الهدف الوصول إلى شيء غير مستحق وحتى ولو سلك في سبيل ذلك وسيلة مشروعة.

– 2 عقد “عيوب الإرادة: الإكراه: تقدير الإكراه”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”.

  • تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض. شرطه.
  • إقامة قضاؤها على أسباب سائغة مع مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه و سنه وحالته الاجتماعية.
  • تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الإكراه
  • وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
  • دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
  • لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير في استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع على عقد الإيجار المؤرخ 1966/1/27 المحرر عن عين
  • النزاع ومفوضا منهم في ذلك ما يحقق وسيله الإكراه التي تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهى في أسبابه إلى نفي تعرضه للإكراه على سند من أن استدعائه بواسطة شقيقه
  • للتوقيع على عقد الإيجار المحرر مسبقا لدى أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إدارته أو تبعث في نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من
  • كبار المحامين وعلى علم ودراية بما يكلفه القانون له من ضمانات في هذا الخصوص تجعله بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية، وأن مثله لا تأخذه رهبة ولا خوف من مجرد
  • الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء عن طريق أمين الاتحاد الاشتراكي في ذاته لا يسلبه حرية العقد والاختيار فيكون التوقيع الصادر منه على عقد الإيجار قد صدر عن إرادة
  • حرة مختارة بما ينفي القول بأن توقيعه على عقد الإيجار تم تحت تأثير الإكراه خاصة وأنه لم يزعم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبة قائمة على أساس دون
  • حق بعثها في نفسه أمين الاتحاد الاشتراكي المتعاقد الآخر.

– 3 تقادم “وقف التقادم”. دستور “سريانه”. قانون.

  • تقدير زوال المانع كسبب لوقف التقادم. م 382 مدني.
  • من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
  • إذ كان لا يكفي في هذا الصدد العبارات العامة التي أوردها المطعون ضده الثالث والطاعنين عن الظروف العامة التي كانت سائدة بالدولة في ذلك الوقت إذ أن تلك الظروف
  • – على فرض حصول الإكراه – كما هو معلوم للكافة قد تغيرت بقيام ثورة التصحيح في 15 مايو سنة 1971 وصدور الدستور الدائم للبلاد في 11/9/1971،
  • وصدور قانون الحريات رقم 37 لسنة 1972 في 28/9/1972 – ومع ذلك لم ترفع الدعوى إلا في 27/11/1977 بعد زوال الإكراه بأكثر من ثلاث سنوات وهو ما
  • قرره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهو تقدير سائغ لزوال المانع الذي يعتبر سبباً لوقف التقادم وفقاً لأحكام المادة 382 من القانون المدني.

– 4 تقادم “وقف التقادم”. دستور “سريانه”. قانون.

  • الدعوى الجنائية و المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات عدم سقوطها بالتقادم. م75 من الدستور.
  • الاعتداء على حق الملكية وحق الملك في تأجير ملكه لا يندرج تحت نص المادة المذكورة.
  • النص في المادة 57 من الدستور على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحريات أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق
  • والحريات العامة بالتقادم لا يندرج تحته وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
  • الاعتداء على حق الملكية وبالتالي حق المالك في تأجير ملكه.

– 5 إثبات “طلب التحقيق”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الأدلة”.

  • طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة.
  • لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه متى رت بما لها من سلطة تقديرية عدم حاجتها إليه أو أنه غير مجد.
  • لما كان طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة بل هو متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير
  • ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر لظروف الدعوى.

– 6 إيجار “إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار”. أحزاب “دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب”. حكم “تسبيبه”. قانون “سريان القانون”.

  • وجوب اشتمال النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم شئونه السياسية و التنظيمية و المالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 وخاصة قواعد وإجراءات
  • الحل والإدماج الاختياري للحزب و تصفية أمواله و الجهات التي تؤول إليها هذه الأموال. م 5 من القانون المشار إليه.
  • النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية قد جرى على أنه يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب
  • القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي …… سابعا قواعد
  • وإجراءات الحل والإدماج الاختياري للحزب وينظم تصفية أمواله والجهات التي تؤول إليها هذه الأموال
  • – كما نصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ونصت المادة 16 على أن يخطر أمين اللجنة المركزية الوزير المختص
  • بالتنظيمات الشعبية والسياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه ونفاذا لذلك وضع حزب مصر العربي
  • الاشتراكي لائحة بنظامه الأساسي ونص في المواد أرقام 91، 92، 104 منها على أن يكون للمؤتمر العام للحزب أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه حل الحزب أو دمجه في
  • غيره وأن تؤول أموال الحزب واستراحاته في حالة دمجه إلى الحزب الذي أدمج فيه وفق النص وبذات الأوضاع التي يحددها قرار المؤتمر العام وإلى أن يتم تشكيل
  • المستويات التنظيمية للحزب وفق القواعد المبينة في هذا النظام يتولى المكتب السياسي للحزب اختصاصات المؤتمر العام كما نصت الفقرة الرابعة من المادة 20 من ذات
  • القانون – على أن يكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أمينا للجنة المركزية.

– 7 إيجار “إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار”. أحزاب “دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب”. حكم “تسبيبه”. قانون “سريان القانون”

  • الأحزاب السياسية المصرح بها تتمتع بالشخصية الاعتبارية. أثر ذلك.
  • نصت المادة 30 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاث الحالية وهي 1 – حزب مصر العربي الاشتراكي 2 – حزب الأحرار
  • الاشتراكيين 3 -حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية.

– 8 إيجار “إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار”. أحزاب “دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب”. حكم “تسبيبه”. قانون “سريان القانون”.

  • تنازل الاتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلي أي من الأحزاب و إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص
  • الاعتبارية العامة وفقاً لحكم المادة 31 ق 40 لسنة 1977. شرط ذلك. أثره.
  • نصت المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 على أن يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا
  • لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به – ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد
  • المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعها اللجنة المركزية وتحل الجهة التي يصدر القرار
  • بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور.

– 9 إيجار “إيجار الأماكن: الإخلاء للتنازل عن الإيجار”. أحزاب “دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب”. حكم “تسبيبه”. قانون “سريان القانون”.

  • قضاء الحكم المطعون فيه برفض إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار استناداً إلي نقل حق إجارة العين إلي الحزب الوطني وفقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1980
  • المعمول به اعتباراً من 14/7/ 1980 دون بيان سنده في ذلك ورغم أن التنازل تم من أمين عام الاتحاد الاشتراكي إلي حزب مصر العربي الاشتراكي ثم منه إلي الحزب
  • الوطني الديمقراطي قبل صدور ذلك القانون. مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.
  • لما كان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أنه قد صدر أولا قرار أمين عام الاتحاد الاشتراكي رقم 116 في 1977/10/22 بالتنازل عن مقر الاتحاد الاشتراكي
  • بمحافظة الفيوم – عين النزاع – إلى حزب مصر العربي الاشتراكي وثانيا – صدر قرار المكتب السياسي لهذا الحزب رقم 2 لسنة 1978 بدمجه في الحزب الوطني
  • الديمقراطي ونص في المادة الثانية من ذلك القرار على أن تؤول كافة أموال الحزب والتزاماته إلى الحزب الوطني الديمقراطي وقد تم ذلك في ظل العمل بالقانون رقم 40
  • لسنة 1977 وقبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 في شأن الأموال التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي والذي نص في المادة الأولى منه على أن تؤول
  • إلى مجلس الشورى ملكية الأموال العقارية والمنقولة وملحقاتها جميعا والتي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضائه برفض
  • إخلاء العين المؤجرة للتنازل عن الإيجار على أساس أنه تم نقل حق إجارة العين إلى الحزب الوطني الديمقراطي استنادا إلى القانون رقم 145 لسنة 1980 المعمول به من
  • تاريخ 1980/7/14 ولم يبين الحكم سنده في هذا القضاء برغم أن التنازل عن الإيجار تم من أمين عام الاتحاد الاشتراكي إلى حزب مصر العربي الإشتراكي ثم من
  • الحزب الأخير إلى الحزب الوطني الديمقراطي وكان ذلك قبل صدور القانون رقم 145 لسنة 1980 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق
  • وقد حجبه ذلك عن بحث مدى صحة التنازل الصادر من الاتحاد الاشتراكي العربي عن إيجار عين النزاع إلى حزب مصر العربي الاشتراكي ومدى صحة إجراءات الدمج
  • التي تمت بين حزب مصر العربي الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي.