يقصد بالإفراج الوجوبى الحالات التى يأمر فيها القانون بالإفراج عن المتهم المحبوس وجوباً ، بمعنى الا يترك أية سلطة تقديرية للجهة القائمة على الحبس الاحتياطى وفى هذه الحالات لا يلزم المتهم بأي شرط من شروط الإفراج المؤقت السابق التحدث عنها ، و كل مخالفة لأمر القانون فى هذه الحالة ينطوى على جريمة حبس إنسان دون وجه حق .

شروط الإفراج الوجوبى فى الحبس الاحتياطى

 الحالة الأولى :-

  1. أن يكون المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة ثمانية أيام.

  2. أن تكون الجريمة المسندة إليه جنحة.

  3. أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجنحة لا يتجاوز سنة واحدة.

  4. أن يكون للمتهم محل إقامة معروف في مصر.

  5. ألا يكون المتهم عائدة وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

الحالة الثانية:-

نصت الفقرة (۲) من المادة 154 على أنه : إذا رأی قاضی التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ، ويفرج عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب آخر

وايضا نصت الفقرة (1) من المادة 209 على انه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسة لسبب آخر.( من سياق هاتين المادتين يتضح أنه يشترط للإفراج عن المتهم في هذه الحالة أن يصدر أمرا بالا وجه لإقامة الدعوى سواء من قاضي التحقيق أو النيابة العامة)

الحالة الثالثة:-

نصت على هذه الحالة المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها : إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيل المتهم إلى المحكمة الجزئية ويفرج عنه إن لم يكن محبوسا لسبب آخر . من سياق هذه المادة يبين أنه يشترط للإفراج عن المتهم المحبوس في هذه الحالة أن تكون الجريمة المسندة إلى المتهم مخالفة إذ أن في جواز حبس المتهم احتياطيا في هذه الحالة ينطوي على مخالفة لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية التي قصرت إصدار أمر الحبس الاحتياطي على مواد الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الحالة الرابعة:-

إذا انقضت مدة الحبس الاحتياطي دون أن يتحقق سبب قانونی لامتدادها  ويتحقق ذلك في الفروض الأتية:

 اذا انقضت مدة الحبس الاحتياطى دون ان يصدر أمر من السلطة المختصة بمد الحبس (وهو ما يعبر عنه بسقوط الحبس الاحتياطى)

اذا بلغت مدة مدة الحبس الاحتياطى ستة اشهر دون ان يعلن المتهم باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة (مادة 143/3 اجراءات جنائية)

أو دون ان يصدر أمر من المحكمة المختصة –اذا كانت الجريمة جناية-بمد الحبس الاحتياطى (مادة 143/3 اجراءات جنائية)

الحالة الخامسة:-

اذا بلغت مدة الحبس الاحتياطى الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة التى حبس المتهم من أجلها وهذه الحالة و ان لم يرد نص بشأنها بقانون الاجراءات الجنائية الا انه توجبها العدالة وحكمه الحبس الاحتياطى اذ يكون المتهم قد أوفى فى الحبس الاحتياطى اقصى ما عسى أن يقضى به من عقوبة سالبة للحرية ومدة الحبس الاحتياطى تخصم من العقوبة المقضى بها.

تنفذ السلطات المختصة أحكام الحبس الوجوبية الصادرة بحق مدانيين في قضايا سواء جرائم الجنح أو الجنايات وفقًا لإجراءات حددها قانون الإجراءات الجنائية، مفردا بابا خاصا بذلك بعنوان “في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية” نص على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز 3 أشهر أن يطلب بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن، وفقًا لما هو مقرر بالمواد (52) ومابعدها، وذلك مالم يصدر الحكم على حرمانه من هذا الخيار على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي لانتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.

وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم 24 ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي، للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين وتبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.

وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الاحتياطي على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

ويوضح القانون أنه إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها، وتمضى مدة شهرين على الوضع وإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها،  أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وإذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.

وإذا كان محكومًا على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد عن سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز 15 سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر

وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لايفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من الاحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ولا يجوز فى غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة