المادة 12

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا

او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار.

واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ،

وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة.

 أورد المشرع في المادة 12 مبدأ جديد وهو إلزام الخصم الذي يلغي موطنه الأصلي بإخطار خصمه

بموطنه الجديد فإن لم يفعل جاز إعلانه بموطنه القديم وكل ما هنالك أن المحضر يثبت ترك المعلن إليه موطنه الأصلي ثم يسلم الإعلان لجهة الإدارة .

يبين من عجز المادة أن هناك فرق بين عدم اتخاذ الخصم محلا مختارا له في الحالات الوجوبية قانونا وبين اتخاذه محل مختار وإلغاءه دون إخطار خصمه بذلك .

ففي الحالة الأولى يصح إعلانه بقلم الكتاب أما الحالة الثانية فيصح إعلانه في الموطن المختار

رغم إلغاءه مثلما يصح إعلانه في الموطن الأصلي وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه

في أيهما يعلن لجهة الإدارة (مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن

اليه في دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه على الاصل بالاستلام . وعلى المحضر خلال اربع وعشرين

ساعة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه الاصلي او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة اخرى من الورقة ،

يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة. ويجب على المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في اصل الاعلان وصورتيه .

ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا).

كحالة من بين موطنه في ورقة مثبتة للإلتزام أو ورقة من أوراق الدعوى المنظورة كان إعلانه

في هذا الموطن صحيحاً ولو كان قد غيره ما لم يكن قد أخطر خصمه بالتغيير.

فلا تكليف بمستحيل .

فالموطن في الأصل يجوز تعدده. م 40 مدني مما مؤداه الإعلان بالموطن الثابت بالعقد دون الموطن الأصلي منتج لأثره .

ولابد عند إتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. أن يخطر خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .

وهذا الإعلان يكون صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.

الأحكــــــــــــــــــــــــام

اتخاذ الخصم موطنً أصلياً أو مختاراً له . وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.

القاعدة:

المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً ورأى إلغائه وجبعليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه .

( الطعن رقم 4292 لسنة 61قجلسة 1992/12/17 س43 ج 2ص 1344 )

تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها . صحيح .

تسليم صورة الاعلان للنيابة لا يكون إلا فى حالتى الامتناع عن تسليم الصورة

أو الامتناع عن التوقيع على أصل الاعلان بالاستلام .

م 13 مرافعات قبل تعديلها ق 95 لسنة 1976 .

القاعدة:

أن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة اللإدارة لغلق مركزها صحيح وأن تسليم صورة

الإعلان للنيابة العامة لايكون إلا حالات الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام .

( الطعن رقم 4292 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/17 س 43 ج 2 ص 1344 )

الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م2/12 مرافعات .

القاعدة:

المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه اذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )

إلغاء الخصم موطنه الأصلى دون إخطار خصمه . المادة 2/12 مرافعات . لا أثر له فى صحة الإعلان فيه .

القاعدة:

تنص المادة 2/12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى

أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة

طبقا للمادة السابقة وإذ كان الثابت أن المطعون عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الاستئناف

فى موطنها الأصلى ولم تسلم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة عملا بنص الفقرسالفة الذكر

بل قامت الطاعنة بإعلانها للنيابة فى 1971/12/8 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة

إلى قلم الكتاب فان النعى بأن المطعون عليها الثالثة قد غيرت موطنها الأصلى ولم تخطر الطاعنة بهذا التغيير يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 516 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/23 س27 ص 742 )

( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2067 )

اتخاذ المحكوم له محلا غير محله الأصلى فى ورقة إعلان الحكم . جواز إعلانه بالطعن فى هذاالمحل المختار .

القاعدة:

إذاعين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى ،

فإن ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنهاالطعن .

( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/29 س 26 ص278 )

الطعنرقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137 بتاريخ 18-06-1953

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقته إلى حاكم البلدة أوشيخها

إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة اليه والوقت الذى انتقل فيه

إلى محل المعلن اليه وذلك عملا بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات

الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 411 بتاريخ 29-01-1953

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 1

إنه وإن كان القانون يوجب فى المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر فى ظرف

أربع وعشرين ساعه أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى

عليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و كان الغرض من هذا الإجراء هوالتأكد

من علم الخصم بتسليم الصورة إلى جهة الإدارة حتى لا تتخذ الإجراءات فى غيبته إذا لم يسلمها رجل الإدارة ،

إلا أن العبره فى تحديد تاريخ الإعلان هى بيوم تسليم ورقة الإعلان إلى جهة الإدارة

لا بيوم وصول الخطاب الموصى عليه إلى المعلن إليه أو بيوم تسلمه الإعلان من جهة الإدارة .

الطعنرقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607 بتاريخ 05-03-1953

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 1

إذا كان وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم فى غير موطنه ،

وأن المحضر لم يثبت بها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاعلان أنه وجه إلى المعلناليه

فى موطنه الأصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بأن صورة الاعلان سلمت إلى جهة الادارة

كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان

ورقة التكليف بالحضور وفقا لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن فى أول جلسة حددت

لنظر الدعوى يزيل العيب الذى لحق الاعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات .

واذاً فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة الاستئناف

والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه

على أنه وإن كان اعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف فى 9 من يوليو قد وقع باطلا لأن المحل

الذى أعلن فيه لم يكن هو الذى يقيم فيه وقت الاعلان، وأن هذه الصحيفة قد خلت من الاجراءات الخاصة

بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وأن الورقة المستقلة المرافقة لصحيفة الاستئناف

محررة فى 10 منسبتمبر أى بعد حصول الاعلان بشهرين ، الا أن هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن

فى جلسة المرافعة الأولى فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى انتهى

اليها ما قرره من أن أثر هذا التصحيح لايبدأ الا من تاريخ الحضور ولايسرى على الاجراءات السابقة عليه ،

ذلك أن الاجراء القابل للابطال متى كان من الجائز قانونا أن تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل

الاجراء معتبرا صحيحا من وقتصدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما إذا كان اعلان الطاعن الحكم

الابتدائى الى المطعون عليه فى يوم 11 من أغسطس قد وقع صحيحا فيعتبر تاريخ اعلانه مبدأ لسريان ميعاد

الطعن أم أنه غير صحيح فيعتبر باب الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة

كما ذهب الحكم المطعون فيه ذلك أن الاستئناف على كلا الإعتبار ينص على حصوله فى الميعاد القانونى .

الطعنرقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 526 بتاريخ 05-06-1958

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرة رقم : 2

الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أنتتولى

هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه ، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى

شيخ البلد فى أحد البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة فى تلك البلدة ،

و لا تدل عبارة نص المادة المشار إليها على أن تسليم الصورةمقصور على مأمور البندر

دون العمدة أو مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معيني سبق فيه مأمور البندر والعمدة أو شيخ البلد .

( الطعنرقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/5 )

الطعن رقم 0234 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 879 بتاريخ 31-12-1959

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 1

المادة12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه ” يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه

فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإداره

و على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ” فإنها لم توجب

على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان و غاية ما تطلبته أن يرسل

المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها و أن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا

الإخطار فى الميعاد و إذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها .

الطع نرقم 0271 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 205 بتاريخ 08-02-1962

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 1

توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى

أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى جهة الإدارة و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة

و إذا صادف هذا اليعاد يوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات

و من ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه بعد إنقضاء

أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية و تم الإخطار فى اليوم التالى .

الطعن رقم 0443 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 482

بتاريخ 15-04-1971

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرة رقم : 1

حتمت المادة 12 من قانون المرافعات السابق على المحضر فى حالة تسليم الإعلان إلىجهة

الإدارة توجيه كتاب موصى عليه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبرهفيه

أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و قد حرص المشرع على أن يذيل هذه المادة بأنه يجب

على المحضر ” أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته”

و هو ما يفيد أن المشرع أراد من المحضر أن يثبت تفصيلاً الخطوات التى يتخذها فى

إتمام إجراءات الإعلان لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن لم تصل إليه ،

و حتى يكون هذا التفصيل رقابة على المحضر فيما يباشره من إجراءات يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة ،

وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة ” أخطر فى 1963/4/30 سركى عام

” و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه

بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة ، كما لا تفيد عبارة سركى عام أن الإخطار تم بطريق الكتاب الموصى عليه ،

و كان الحكم قد رتب علىهذا النقض بطلان الإعلان ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ،

و لا وجه للقول بأنه كان على المحكمة أن تطلع على السركى العام بقلم المحضرين حتى تتبين منه

أن الإخطار أرسل إلى المعلن إليه بطريق الكتاب الموصى عليه ، ذلك أنه لا يجوز –

و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها .

( الطعنرقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/15 )

الطعن رقم 0496 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 816 بتاريخ 20-03-1978

 

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 2

من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية

فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن عليها بالتزوير و إذكان المطعون ضده قد إكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة صحيفة الإستئناف

إلى جهة الإدارةبما دون على الإخطار الوارد إليه من بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسمتدل

على عدم وصول الصورة إلى الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ،

و لم يتخذ المطعون ضده طريق الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الإستئناف ،

فإن هذا الإدعاء لا يكفى بذاته للنيل من صحة و حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان قيامه بها .

( الطعنرقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/20 )
الطعنرقم 6310 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 384 بتاريخ 26-12-1979

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 2
يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع و العشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب المسجل خلاله أن يورد المحضر

فى ورقة الإعلان توجيهه هذا الخطاب إلى المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها ،

و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الإعلان بصحيفة التعجيل

قيامه بإرسال خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً .

الطعن رقم 2293 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 166 بتاريخ 23-11-1989

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 2

إذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة تسليم صورة الإعلان

لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه الصورة حتى يسعى لتسليمه او العلم بها

و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإدارة

و لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلنإليه له و هو ما ينفى بذاته عن المعلن إليه

العلم اليقينى أو الظنى بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات

على تسليم الصورة لجهة الإدارة يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى و هو ما يكفى لصحة الإعلان العادى

سواء وجه إليه الإعلان فى محل إقامته ، أو فى محل تجارته أو حرفته بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة

أو الحرفة إلا أنه لا يكفى لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التى إستهدفها المشرع من الإستثناء الذى أورده

بنص المادة213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا ينتج أثراً فى هذا الصدد و لا يبدأ به ميعاد

الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل على إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة

فعند ئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادرضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن .

( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/23 )

الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197 بتاريخ 09-03-1933

الموضوع: اعلان

الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى

فقرةرقم : 3

إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لإعلان الإنذار بقيد الإستئناف ،

كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار .

فإذا رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للحاكم الإدارى لا لقلم كتاب المحكمة .

أما الإعلان إلى قلم الكتاب فلا يكون إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات ،

وهى عدم تعيين المستأنف محلاً مختاراً بالبلدة التى بها محكمة الإستئناف .

( الطعنرقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/9 )

ولزم التنويه أن ما فسرناه عاليه خاص بحالة وحيدة محل البحث وهي حالة تعيين موطن مختار بإعلان

أو عقد أو غيره وتغييره دون إخطار ولكن يوجد بقانون المرافعات المصري حالات أخرى تعلن لجهة الإدارة

كحالة الإمتناع عن التوقيع على الأصل بالاستلام والامتناع عن تسلم الصورة ..

حيث أن بحثنا مقصور على حالة وحيدة أتت بها المادة 12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *