الإعتراض على انذار الطاعة….

• يكون الإعتراض من قبل الزوجة عن طريق دعوى (الإعتراض على إنذار الطاعة) ، حيث يقيم محامى الزوجة دعوى الإعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك ، وسبب ذلك أن الإعتراض له “٣٠ يوم” ويخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .

#مستندات الدعوى :
١ – وثيقة الزواج .
٢ – صورة الإنذار المعلنة الى الزوجة .
٣ – أى مستند يدل على عدم أمانة الزوج أو عدم شرعية المسكن .
•• وللمعترضة بكافة الطرق المقررة قانونا إثبات ما تدعيه .

ميعاد الإعتراض :
• ميعاد الإعتراض على إنذار الطاعة “ثلاثون يوماً” تبدا من اليوم التالى لإعلان الزوجة بالإنذار وينتهى بانقضاء اليوم الثلاثين ، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى أول يوم عمل بعدها ، ويزاد عليه ميعاد مسافة طبقا للمادتين “١٦ ، ١٧” من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ورفع دعوى الإعتراض بعد الميعاد يترتب عليه عدم قبولها شكلاً .

#شروط قبول الإعتراض علي إنذار الطاعة :
١ – عدم وفاء عاجل صداق الزوجة.
٢ – عدم شرعية مسكن الزوجية.
٣ – عدم أمانة الزوج على زوجته نفساً ومالاً .
٤ – أى نقاط بخلاف ما ذكر قد تحول بين الزوجة والزوج .

الشهود في الإعتراض علي الإنذار بالطاعة :
• أن يكون الشاهد من أهل الولاية علي المشهود علية ، بمعني أن يكون من أهل دينه ، ولذلك اشترط الفقهاء في الشاهد أن يكون مسلما ، لما في الشهادات من محض الإلزام ، وإلزام الغير لا يكون إلا عن طريق ولايه .

مي محمد ✍️✍️✍️

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *