من المعلوم إن اقتران جناية القتل بجناية أخرى يُعتبر ظرفًا مشددًا يصل بالعقوبة إلى الإعدام.
طيب لو المتهم كان يحمل سلاح ناري غير مرخص وقتل المجنى عليه، هل هنا يعتبر فيه اقتران بين جناية حيازة السلاح وبين جناية القتل؟
في حكم نقض تناول هذه المسألة بدقه شديدة، حيث فرق بين أمرين:-
لو تم القتل بهذا السلاح الناري، أى كان السلاح هو وسيلة ارتكاب جريمة القتل، فلا يتوافر الإقتران، لأن التعدد هنا تعدد صوري بين جنايتى القتل وحمل السلاح بدون ترخيص.
أما لو تم القتل مثلا بإستخدام خنجر، على الرغم من حمل سلاح ناري غير رخص، فهنا يتحقق الإقتران بين جنايتي القتل وحمل السلاح بدون ترخيص، لأن حمل السلاح فى هذه الحالة أصبحت جناية مستقلة عن جناية القتل، وبالتالي يتحقق الاقتران بين الجنايتين.
السطرين اللى فوق رغم بساطتهم لكن قد يتوقف عليهم انقاذ المتهم من حبل المشنقة.👌…
مي محمد ✍️✍️✍️