
حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال، شملت عدد ساعات العمل الرسمية وأوقات الراحة اليومية والأسبوعية للعاملين والشروط والضوابط التي تحكم العمل بالمنشآت، وشروط الحصول على الإجازات (المرضية والعرضية والاعتيادية والدراسية وإجازات الوضع والحج)، كما حدد قواعد التحقيق مع العمال ومساءلتهم وتوقيع الجزاءات عليهم، بما يضمن الانضباط والنظام داخل العمل والحفاظ على علاقة العاملين بأصحاب العمل، وحدد في أحكامه آليات وضوابط تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ووضع مبادئ توقيع الجزاءات على العاملين في إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل؛ وذلك إرساءًا لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام.
س: كم تبلغ عدد ساعات العمل اليومية للموظفين؟
نص قانون العمل في المادة (80)، على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
وأشارت أن يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
س:هل يحق للعامل أن يحصل على فترة راحة خلال ساعات العمل؟
أقرت المادة (81) من قانون العمل، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
س:هل يحق لصاحب العمل منع العامل من فترة راحته؟
أشارت المادة (81) في أحكامها، أن للوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
س: كيف تحسب فترة الراحة للعامل في المنشأة؟
نصت المادة (82) على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد. وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.
س:هل يحق للعامل الحصول على فترة راحة أسبوعة؟
أقرت المادة (83) في أحكامها، على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
س:كيف نظم قانون العمل فترات الراحة للعاملين في الأعمال التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل؟
نصت المادة (84) من قانون العمل، على أنه استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة. ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
س:هل يحق لصاحب العمل فرض ساعات عمل إضافية على العاملين في المنشأة؟
نصت المادة (85) على أن لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى، والمدة اللازمة لإتمام العمل.
س: هل يحق للعامل الحصول على أجر إضافي نظير عمله ساعات عمل إضافية؟
أقرت المادة (85) في أحكامها، على أن في حالة تشغيل العامل فترات إضافية بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، يستحق بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70%) عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم. ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى.
س: كم تبلغ عدد ساعات العمل الفعلية في حالة عمل الموظف ساعات عمل إضافية؟
أكدت المادة (85) في أحكامها، على أن في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات فى اليوم الواحد.
س:كم تبلغ مدة الإجازة السنوية للعاملين كما أقرها قانون العمل؟
نصت المادة (47) من قانون العمل، على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السن لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وأضافت المادة (47) في احكامها، أن إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
س:هل وضع القانون استثناءات لفترة إجازة العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطيرة؟
أشارت المادة (47) في أحكامها، أن فى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
س:هل يجوز قطع إجازة العامل لأي سبب ما؟
نصت المادة (48)، على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
س:متى يسقط حق العامل في إقتضاء مقابل لإجازته؟
أشارت المادة (48)، أن العامل يلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها. وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
س:هل يحد للعامل تحديد موعد إجازته السنوية؟
نصت المادة (49) على أن يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالإجازة بـ15 يوما على الأقل.
س:هل يعاقب العامل إذا ثبت اشتغال العامل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة إجازته؟
أقرت المادة (50) في أحكامها أنه يحق لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
س: ما المدة المسموح بها للإنقطاع عن العمل وفق قانون العمل؟
أشارت المادة (51) من قانون العمل، أن للعامل إن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
س:هل يحق للعامل أن يحصل على إجازة بأجر كامل في الأعياد؟
نصت المادة (52)، على أن للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما فى السنة.
س:هل لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال الإجازات الرسمية؟
أشارت المادة (52) في أحكامها أن لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
س:هل يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة شهر؟
نصت المادة (53) على أن للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
س:كم تبلغ فترة الإجازة التي يمنحها القانون للعامل الذي يثبت مرضه؟
نصت المادة (54) من قانون العمل، على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
وأشارت أن للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين (1) ، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه.
وأضافت أن للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
س:ما الحالات التي يجوز فيها فصل العامل من وظيفته؟
حدد قانون العمل، تسع حالات يجوز معها فصل العامل من وظيفته، حيث نص في مادته (69)، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4– إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.
5– إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6– إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
7– إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8– إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون.
س: ما المحظورات التي يحظر على العامل القيام بها، وإلا تعرض للمساءلة؟
نصت المادة (57) من قانون العمل، على أن يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1-الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2-العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3-ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو عاملا.
4-الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5-قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
6-جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
س: ما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفق قانون العمل؟
حددت المادة 60 من قانون العمل، الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية فى كل منشأة، وجاءت كالآتي:
1 – الإنذار.
2 – الخصم من الأجر.
3 – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4 – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
5 – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6 – خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
7 – الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
8 – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
س: ما ضوابط ومبادئ توقيع الجزاءات على العاملين؟
نصت المادة (61) من قانون العمل، على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر 5 أيام فى الشهر الواحد. وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
وأشارت المادة (62) في أحكامها، على أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
ونصت المادة (63) على أنه يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
وحظرت المادة (64) توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
وأجازت المادة (64) أن يكون التحقيق شفاهة، فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
وأجازت المادة (65) لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
وأشارت المادة (66) أن لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية فصله من الخدمة.
وأجازت المادة (67) لصاحب العمل وقف العامل مؤقتا، إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية خلال 3 أيام من تاريخ الوقف. وعلى المحكمة العمالية أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف.
وأشارت المادة (68) أن يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة المحكمة العمالية، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك. ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
ونصت المادة (70) على أن إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
وأشارت المادة (73) أن إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد. ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة العمالية ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها. وإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة. ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
