
بالفعل، يشدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العقوبات على المكلفين بالرعاية في حال الإهمال، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 10 سنوات إذا أدى هذا الإهمال إلى وفاة الشخص ذي الإعاقة.
تتدرج العقوبات المقررة بموجب القانون وفقاً لحجم الضرر الناتج عن الإهمال كالتالي:
- الإهمال البسيط: يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة تتراوح بين ألف جنيه و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهمل في القيام بواجبات الرعاية المكلف بها.
- الإهمال المؤدي للجرح أو الإيذاء: تغلظ العقوبة لتصبح الحبس (دون تحديد حد أقصى في النص، لكنها تتجاوز عقوبة الإهمال البسيط).
- الإهمال المؤدي للوفاة: ترتفع العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات.
عقوبات أخرى هامة في القانون:
- تزوير المحررات: يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل.
- التنمر: يُعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود أو وقوع الفعل من صاحب سلطة.
- انتحال الصفة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة للحصول على مزايا غير مستحقة.
حذر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من استغلال أو استخدام بطاقات أو شهادات ذوي الإعاقة دون وجه حق، لما يمثله ذلك من اعتداء على حقوق مستحقيها.
ونص القانون على أن يعاقب كل من تكلف برعاية شخص ذي إعاقة وتخلف عن أداء واجباته بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وتصبح العقوبة الحبس إذا أدى الإهمال إلى جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، بينما تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات في حالة وفاة الشخص نتيجة الإهمال.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية بين خمسين ألفًا ومائة ألف جنيه، حال التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل أكثر من شخص أو كان الفاعل من أصحاب سلطة على الضحية، وتضاعف أيضًا العقوبة في حالة العود
