واجه قانون العقوبات، جرائم تزوير الشهادات الطبية أو استخدامها مع العلم بتزويرها، لحماية الثقة في المستندات الرسمية، لما تمثله من اعتداء على جهة العمل وإهدار للحقوق والتحايل على القوانين.

وضع المشرّع عقوبات تصل إلى الحبس بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو استعمال شهادات طبية مزورة بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة أو التهرب من التزامات قانونية.

الحبس وغرامة 500 جنيه

في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بالحبس كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر، شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية .

و كل طبيب أو جراح أو ما قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .

فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.