س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها؟
ج:القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
س:الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟
ج:الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم، وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
س: هل يحق للزوجة إضافة أسباب اعتراض غير الثابتة بصحيفة الاعتراض؟
س: وماذا إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة ؟
ج: فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لاسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أى من تاريخ إنذار الطاعة.
س: وماذا إذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة؟
س: هل نشوز الزوجة يسقط حقها فى المؤخر أو المتعة؟
س: وما هو موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته؟
ج: موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج.
س: ما أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة؟
ج: أن الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، و الأصل تشريعاً جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.