إنابة المحامي غيره من السادة المحامين في الحضور أو المرافعة دون توكيل خاص، حق كفله القانون، فورد ذلك في مواد القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعديلاته، ونعرض في هذا الصدد مجموعة من موجزات محكمة النقض، وذلك لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز.
نصت المدة 56 من قانون المحاماة على أن للمحامي سواء كان خصما أصليا أو وكيلًا في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك .
وتناولت العديد من أحكام محكمة النقض هذه المسألة كالآتي:
أكدت محكمة النقض في (الطعن رقم 83 لسنة 56 ق – جلسة 21/1 /1992 – س43 ج1 ص 200) أن للمحامى أن ينيب عنه فى اجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك. عرض الصلح على طرفي النزاع في حضور المحامي الذي أنابه وكيل المطعون ضدها في الحضور عنه ورفضه كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح.
وجاء في (الطعن رقم 185 لسنة 65 ق – جلسة 17/5/1999 – س 50 ج 1 ص680)عدم تقديم المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى قفل باب المرافعة، أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، لا يغني عن ذلك أن المحامي الذي أودع الصحيفة موكل من الطاعن بتوكيل يتسع للطعن بالنقض طالما لم يوقعها.
وذكر (الطعن رقم 312 لسنة 63 ق – جلسة 5/1 /1998 – س49 ج1 ص 57) للمحامي أن ينيب عنه محاميًا ً آخر تحت مسئوليته في إجرارءات التقاضي دون توكيل خاص مادة 56 ق 1٧ لسنة 1983، شرطه ألا يكون توكيله يمنع من ذلك، عدم التزام المحامي النائب بأن يثبت للمحكمة وكالته حسبها الأخذ بما يقرره أمامها تحت مسئوليته من نيابته عن زميله الغائب.
وأكد (الطعن رقم 3996 لسنة 69 ق – جلسة 16/1 /2020) أن المحامي حقه في إنابة محامٍ آخر تحت مسئوليته لمباشرة إجراءات التقاضي دون توكيل خاص،
الاستثناء: تضمن توكيله ما يمنع ذلك، مؤداه: حق المحامي المقبول أمام محكمة النقض في
التوقيع على صحيفة الطعن نيابة عن المحامي الأصيل، شرطه: كون توكيل الأصيل له لل
يحظر إنابة غيره، مادة 56 من قانون المحاماة 1٧ لسنة 1983.
كما ذكر (الطعن رقم 3996 لسنة 69 ق – جلسة 16/1 /2020) أن المحامي رافع الطعن نيابة عن وكيل الطاعنين بموجب توكيلات تبيح توكيل غيره، مقتضاه: عدم
الحاجة لتقديم توكيل من الطاعنين له، مؤداه: الدفع بعدم قبول الطعن غير سديد.