
تلتزم الزوجة بطاعة زوجها بموجب عقد الزواج حيث تستقر في منزل الزوجية ولا تغادره إلا بإذن الزوج، ولكن في حالة أنها أخلَّت بهذا الالتزام تكون في نظر القانون خارجة عن طاعة الزوج بالتالي يكون من حقه إقامة دعوى ضدها واتهامها بالنشوز.
حيث تبدأ تلك الدعوى بواسطة إرسال إنذار الطاعة عن طريق محضر، وذلك بعد تحرير محضر ترك منزل زوجية وإمهالها 30 يومًا بحد أقصى لعودتها إلى المنزل أو لها حق الاعتراض.
وفي حالة عدم عودتها لمنزل الزوجية أو اعتراضها على الانذار يثبت الزوج ذلك عن طريق استخراج شهادة من جدول المحكمة، ليتقدم بطلب بعد ذلك مفاده التسوية ويستطيع بعد مرور أسبوعين من وقت تقديم الطلب رفع دعوى ضد زوجته لإسقاط النفقة الزوجية لكونها ناشز.
ولكن إذا قامت الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة فلا بد من ذكر أسباب منطقية يؤخذ بها مثل:
- وقوع ضرر عليها أثناء تواجدها في منزل الزوجية، مع وجود ما يثبت هذا الضرر.
ويتم التحقيق في الدعوى وسماع شهادة الشهود للطرفين والحكم بينهم، فإن تم رفض الاعتراض يحق للزوج السير في الخطوات السابق ذكرها بالنسبة لدعوى النشوز، وإن تم قبول الاعتراض يحق للزوج ارسال إنذار آخر.
