
- إجازة الوضع (المادة 52): تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر بأجر كامل، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، تبدأ من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على تقرير طبي.
- إجازة رعاية الطفل (المادة 53): يحق للموظفة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة خدمتها.
- تخفيض ساعات العمل: تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه عامين، وتخفيض ساعة للموظفة الحامل ابتداءً من الشهر السادس.
- إجازة مرافقة الزوج: تمنح الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر زوجها إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل.
- ضمانات الوظيفة: إجازة رعاية الطفل حق للموظفة لا يجوز للإدارة رفضه إذا توافرت شروطه، كما تتحمل الجهة الحكومية اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة.
- إجازة الامتحانات: الحصول على إجازة عن أيام الامتحانات الفعلية.
- العمل بعض الوقت: يجوز العمل 3 أيام أسبوعياً مقابل 65% من الأجر.
- حماية الأمومة: يُحظر فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع
تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة ، سلط قانون الخدمة المدنية الضوء على أهم الضمانات والمزايا التي يكفلها القانون للمرأة العاملة، بما يشمل حماية حقوقها الوظيفية، وتسهيل توازن حياتها العملية مع مسؤولياتها الأسرية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، حقوقا للمرأة ضمن المواد الهامة التى تضمن المساواة بين الجنسين.
نص القانون على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين.
أجازة وضع
تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص .
إجازة بدون أجر
تمنح الزوجة إذا سافرت إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلبها.
ووفقا للقانون، يجوز للسلطة المختصة منح الموظفة إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
إجازة لمدة عامين
مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
كما نصت المادة رقم ( 72) من قانون الطفل على أن للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
