
في ضوء أزمة ظهور خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم أو موافقتهم، تبرز تساؤلات حول المسؤولية القانونية عن استخدام بيانات المواطنين في استخراج خطوط بأسمائهم، وما إذا كان هذا الأمر قد يندرج تحت جرائم النصب أو انتحال الصفة، والعقوبات التي يفرضها القانون على مرتكبي هذه الأفعال.
وتأتي هذه التساؤلات بعد شكاوى من استخدام بيانات المواطنين دون علمهم، خاصة أن الخط المحمول المسجل باسم المواطن قد يستخدم لاحقًا في إجراء معاملات أو ارتكاب أفعال غير قانونية، بما قد يعرض صاحب البيانات لمساءلات أو أضرار لم يكن طرفًا فيها.
الحصول على خط باستخدام الرقم القومي للغير جريمة نصب
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحصول على خط محمول باستخدام الرقم القومي لمواطن آخر دون علمه أو موافقته يمثل واقعة خطيرة، وقد يندرج ضمن جرائم النصب وانتحال الصفة التي يعاقب عليها القانون.
وأكدت الهواري أن أزمة ظهور خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم تكشف جانبًا من حالة الانفلات الأخلاقي التي تستدعي مزيدًا من الضبط والرقابة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في استخدام بيانات المواطنين أو انتحال شخصياتهم.
مواجهة استغلال بيانات المواطنين
وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الأمر لا يجب التعامل معه باعتباره مجرد مشكلة إجرائية مرتبطة بتسجيل خطوط المحمول، وإنما باعتباره مساسًا مباشرًا ببيانات المواطنين وهويتهم الشخصية.
وقالت الهواري: «ده انتحال شخصية، ولازم يكون فيه عقاب».
وأشارت إلى أن المجتمع شهد خلال الفترة الأخيرة وقائع متعددة تكشف خطورة انتحال الصفات والشخصيات، مستشهدة بواقعة الشخص الذي انتحل صفة قاضٍ، مؤكدة أن مثل هذه الوقائع تستوجب مواجهة حاسمة وعقوبات رادعة حتى لا تتحول بيانات المواطنين إلى وسيلة لارتكاب جرائم أو الإضرار بهم.
ماذا يقول قانون العقوبات عن انتحال الصفة والنصب؟
حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونظمت المواد من 155 حتى 159 العقوبات المتعلقة بالتدخل في الوظائف العامة أو ارتداء الأزياء والعلامات الرسمية أو ادعاء الألقاب والصفات دون سند قانوني.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات على أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».
غرامة انتحال الألقاب والصفات
كما نصت المادة 157 على أن: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق».
ونصت المادة 158 على أن: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية».
وأجازت المادة 159 للمحكمة، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو نشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، على نفقة المحكوم عليه.
