أركان جريمة التعذيب وعقوبتها في القانون , جريمة التعذيب هي من أبشع وأشنع الجرائم التي يمكن أن يرتكبها الإنسان ضد آخرين. إنها تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتعتبر محظورة بشدة في القوانين الوطنية والدولية. تمثل جريمة التعذيب أحد أكثر الأفعال الجنائية إثارة للجدل وتفشيًا في العالم، حيث تتطلب مكافحتها جهدًا دوليًا مشددًا والتزامًا قانونيًا قويًا.
في هذا المقال، سنقوم باستكشاف جريمة التعذيب بمزيد من التفصيل، بدءًا من تعريفها وأشكالها المختلفة، وصولاً إلى العوامل والتحديات التي تتعلق بها. سنناقش أيضًا الآثار النفسية والاجتماعية المدمرة لجريمة التعذيب على الضحايا والمجتمعات، وكذلك الجهود الدولية والوطنية لمحاربة هذه الجريمة وتحقيق العدالة.
جريمة التعذيب تمثل تحديًا هامًا للقوانين والمؤسسات القانونية في جميع أنحاء العالم. إن التصدي لهذه الجريمة وتحقيق العدالة للضحايا يتطلب التعاون الدولي والجهد المشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على هذا الظلم والحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.

تعريف التعذيب:

جريمة التعذيب هي جريمةٌ خطيرةٌ تُرتكب ضد الإنسان، وتُلحق به ألمًا شديدًا، سواءً كان جسديًا أو نفسيًا، بهدف الحصول منه على معلومات أو اعترافات، أو معاقبته على عملٍ ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه، أو تخويفه أو إرغامه على فعل شيءٍ ما.

التعريف القانوني لجريمة التعذيب

يُعرَّف التعذيب في القانون الدولي بأنه:

“أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأية سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية”.

(المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984).

أركان اتفاقية مناهضة التعذيب جريمة التعذيب:

تتكون جريمة التعذيب من العناصر التالية:

  1. الفعل المادي: وهو القيام بأي عملٍ ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا.
  2. القصد الجنائي: وهو القصد العام، وهو علم الجاني بفعلته ونتائجها، والقصد الخاص، وهو القصد الحصول على معلومات أو اعترافات، أو معاقبته على عملٍ ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه، أو تخويفه أو إرغامه على فعل شيءٍ ما.
  3. الصفة الإجرامية: وهي أن يكون الجاني موظفًا رسميًا أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

الفعل المادي

يُعرَّف الفعل المادي في جريمة التعذيب بأنه أي عملٍ ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الأفعال، مثل:

  • الضرب المبرح
  • الصدمات الكهربائية
  • الاختناق
  • التعرض للبرد أو الحر الشديد
  • الحرمان من النوم أو الطعام أو الماء
  • العنف الجنسي
  • التهديد بالقتل أو الإيذاء

القصد الجنائي

يشترط في جريمة التعذيب توافر القصد الجنائي العام، وهو علم الجاني بفعلته ونتائجها. كما يشترط توافر القصد الجنائي الخاص، وهو القصد الحصول على معلومات أو اعترافات، أو معاقبته على عملٍ ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه، أو تخويفه أو إرغامه على فعل شيءٍ ما.

الصفة الإجرامية

يشترط في جريمة التعذيب أن يكون الجاني موظفًا رسميًا أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية. ويُقصد بالموظف الرسمي كل شخص يعمل في خدمة الدولة، سواءً كان موظفًا مدنيًا أو عسكريًا.

الآثار القانونية لجريمة التعذيب:

تؤدي جريمة التعذيب إلى آثارٍ قانونيةٍ خطيرة، منها:

مسؤولية الدولة: حيث تتحمل الدولة مسؤولية قانونية عن جريمة التعذيب التي ترتكبها سلطاتها، سواءً كانت هذه السلطات قضائية أو إدارية أو عسكرية. وتتمثل هذه المسؤولية في التزام الدولة بتقديم مرتكبي جريمة التعذيب إلى العدالة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية.

حق التعويض: يحق للضحية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب جريمة التعذيب، سواءً كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية. وتشمل الأضرار المادية النفقات الطبية والعلاجية، والفقدان من الدخل، والضرر بالممتلكات. وتشمل الأضرار المعنوية الألم والمعاناة النفسية، والتشويه، وفقدان الكرامة الإنسانية.

حق اللجوء السياسي: يحق للضحية اللجوء إلى دولةٍ أخرى إذا كان يخشى التعرض للتعذيب في دولته الأصلية. وتقوم الدول عادةً بمنح اللجوء السياسي للضحايا الذين يتعرضون لخطر التعذيب في بلادهم.

بالإضافة إلى هذه الآثار القانونية، فإن جريمة التعذيب لها آثارٌ اجتماعية وسياسية خطيرة، حيث إنها تؤدي إلى:

  • تقويض الثقة في الدولة ومؤسساتها
  • إثارة التوترات الاجتماعية والصراعات السياسية
  • تشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي

لذلك فإن تجريم جريمة التعذيب وتوقيع عقوباتٍ رادعةٍ على مرتكبيها أمرٌ ضروريٌ للحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية، ولتحقيق السلام والاستقرار الاجتماعي والسياسي.

اتفاقية مناهضة التعذيب:

هي اتفاقيةٌ دوليةٌ تهدف إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحماية الضحايا من هذه الممارسات. وقد اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • حماية الضحايا من هذه الممارسات.
  • تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

أحكام الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية مجموعة من الأحكام التي تستهدف تحقيق أهدافها، ومنها:

تعريف التعذيب: تُعرَّف الاتفاقية التعذيب بأنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأية سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية”.

واجبات الدول الأطراف: تفرض الاتفاقية على الدول الأطراف التزاماتٍ محددةً لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحماية الضحايا منها، ومنها:

  • اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • عدم ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • عدم السماح للأفراد أو الجماعات أو الهيئات أو السلطات، بغض النظر عن صفتها، بممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • التحقيق في جميع المزاعم بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم مرتكبي هذه الممارسات إلى العدالة.
  • توفير الحماية للضحايا من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

الإجراءات أمام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: أنشأت الاتفاقية لجنةً فرعيةً لمنع التعذيب، تتألف من 25 خبيرًا مستقلًا، مهمتها مراقبة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف. وتتمتع اللجنة الفرعية بصلاحيات واسعة لجمع المعلومات وإجراء التحقيقات، كما يمكنها زيارة الدول الأطراف للاطلاع على أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى.

الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب:

اعتبارًا من 2 أغسطس 2023، وقعت 158 دولة على اتفاقية مناهضة التعذيب، وصدقت عليها 156 دولة. ومن الدول العربية الموقعة على الاتفاقية:

مصر
الجزائر
العراق
الأردن
الكويت
لبنان
ليبيا
المغرب
موريتانيا
الصومال
السودان
تونس
اليمن

جريمة التعذيب في القانون الدولي:

تعد جريمة التعذيب من أخطر الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسان، حيث إنها تُحطم الكرامة الإنسانية، وتُلحق بالضحية أذىً جسديًا ونفسيًا بالغًا. لذلك فإن تجريم هذه الجريمة وتوقيع عقوباتٍ رادعةٍ على مرتكبيها أمرٌ ضروريٌ للحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.

يُعرَّف التعذيب في القانون الدولي بأنه:

“أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأية سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية”.

مسؤولية الدولة عن جريمة التعذيب

تتحمل الدولة مسؤولية قانونية عن جريمة التعذيب التي ترتكبها سلطاتها، سواءً كانت هذه السلطات قضائية أو إدارية أو عسكرية. وتتمثل هذه المسؤولية في التزام الدولة بتقديم مرتكبي جريمة التعذيب إلى العدالة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية.

جهود المجتمع الدولي لمكافحة جريمة التعذيب

بذل المجتمع الدولي جهودًا كبيرة لمكافحة جريمة التعذيب، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

إقرار اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 1984، والتي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة التعذيب.

إنشاء لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والتي تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف.

إنشاء محكمة الجنايات الدولية، والتي تُحاكم الأفراد المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك جريمة التعذيب.

إقرار العديد من القرارات والإعلانات الدولية التي تدين التعذيب وتدعو إلى مكافحته.

ما هي عقوبة جريمة التعذيب:

تُعاقب جريمة التعذيب بعقوبةٍ مناسبةٍ، تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة، وتشمل هذه العقوبة السجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

ووفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن عقوبة جريمة التعذيب هي السجن لفترة لا تقل عن ثمان سنوات، وفي بعض الحالات قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

كما تُعاقب جريمة التعذيب بعقوباتٍ أخرى، مثل:

  • مصادرة الأموال أو الممتلكات التي اكتسبها الجاني من جريمة التعذيب.
  • الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.
  • المنع من شغل الوظائف العامة.

وتتحمل الدولة مسؤولية قانونية عن جريمة التعذيب التي ترتكبها سلطاتها، سواءً كانت هذه السلطات قضائية أو إدارية أو عسكرية. وتتمثل هذه المسؤولية في التزام الدولة بتقديم مرتكبي جريمة التعذيب إلى العدالة، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالضحية.

وفيما يلي بعض الأمثلة على عقوبات جريمة التعذيب في بعض الدول:

في مصر، تُعاقب جريمة التعذيب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي بعض الحالات قد تصل إلى السجن المؤبد.
في الولايات المتحدة، تُعاقب جريمة التعذيب بالسجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وفي بعض الحالات قد تصل إلى السجن مدى الحياة.
في فرنسا، تُعاقب جريمة التعذيب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي بعض الحالات قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

ولا تزال هناك بعض الدول التي لا تجرم جريمة التعذيب، أو التي تفرض عقوباتً مخففةً على مرتكبيها. ومن هذه الدول:

  • الصين.
  • سوريا.
  • إيران.
  • شمال كوريا.

هل يمكن تبرير التعذيب الذي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؟

يُعد التعذيب من أخطر الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسان، حيث إنه يُحطم الكرامة الإنسانية، ويُلحق بالضحية أذىً جسديًا ونفسيًا بالغًا. لذلك فإن تبرير التعذيب أمرٌ مستحيلٌ، سواءً كان ذلك من أجل الحصول على معلومات أو اعترافات، أو من أجل معاقبة شخصٍ على عملٍ ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه، أو من أجل تخويفه أو إرغامه على فعل شيءٍ ما.

ووفقًا للقانون الدولي، فإن التعذيب جريمةٌ دوليةٌ خطيرةٌ، ولا يجوز تبرير ارتكابها بأي حالٍ من الأحوال. وقد نصت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على أنه لا يجوز تبرير التعذيب بأي حالٍ من الأحوال، سواءً كان ذلك بدعوى الأمن القومي أو الدفاع عن الدولة أو القانون أو أي سببٍ آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *