منح قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات ذوي الإعاقة.
واشترط القانون على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات. ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وطبقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.
وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.