قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان جبران قد قرر خلال الشهر الماضى إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

ووجه “جبران” -حسب بيان وزارة العمل اليوم الإثنين – الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

وحذر “الوزير” المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغاءه.