جريمة زراعة النباتات المخدرة من الجرائم التي يستمر ركنها المادي لفترة وجود الزرع في الأرض، فلا يقتصر الركن المادي على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من إعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه.

وجريمة الزراعة لا تتطلب وجود النبات قائما وملتصقا بالأرض ذلك أن الجريمة تتوافر حتى ولو كان النبات جافا منفصلا عنها طبقا لصريح نص الفقرة (ج) من المادة ۳۳ والتي تشير إلى ” أيا كان طور نموه ” ومن ثم فلا مجال للتفرقة بين ضبط النبات المخدر مزروعاً وملتصقا بالأرض أو ضبطه جافاً ومنفصلاً عنها باعتبارها تفرقة لا سند لها في القانون وتؤدى إلى نتيجة غير منطقية مفادها أن يخرج من دائرة التجريم حصد شجيرات النبات وتجفيفها مع أنها المرحلة اللازمة لاستخراج الجوهر المخدر.

فقد قضى بأن مدلول زراعة النبات المخدر المنهى عنها تشتمل على وضع البذور والتعهد اللازم للزرع إلى حين نضجه وقلعه.

٢-الركن المعنوي

جريمة زراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام والخاص.

القصد العام

هو توافر علم المتهم بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، والمحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات إذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته.

ذلك أن استظهار القصد الجنائي في جريمة زراعة النبات المخدر هو من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها المطروحة على بساط البحث مادام موجب هذه العناصر وتلك الظروف لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج.

أما إذا تمسك المتهم بانتفاء العلم بكنه النبات المزروع فإنه يلزم في حالة القضاء بالإدانة أن تبين المحكمة ما يبرر اقتناعها بعلم المتهم بأن النبات المضبوط هو من النباتات المحظور زراعتها قانونا.

القصد الخاص

جريمة زراعة النباتات المخدرة بالفقرة (ج) من المادة 33 من قانون المخدرات من الجرائم التي تتطلب قصداً خاصاً.. هو قصد الاتجار فلا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما يزرعه هو من النباتات المخدرة بل يلزم توافر قصد الاتجار.

ذلك أن جريمة زراعة النباتات المخدرة من الجرائم ذات القصد الخاص ومن ثم يلزم استظهار هذا القصد في الحكم الصادر بالإدانة … فلا يكفي مجرد القـول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما بزرعه من النباتات المخدرة.

وقد قضى بأنه: إذا كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت عليه المادة ٣٣/ج من القانون المشار إليه من غير أن تستظهر توافر القصد الخــاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه

وزراعة نبات مخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها … مادام استخلاصه سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها.

فإذا انتهى الحكم إلى ثبوت قصد الاتجار لدى المتهم من سعة المساحة المزروعة بالنباتات المخدرة وضخامة عند النباتات المزروعة بهذه المساحة ” كان ما أورده الحكم كاف لإثبات هذا القصد.

كما يكفي لإثبات القصد الخاص قول الحكم بأن المتهمين قصدوا من زراعة نبات الخشخاش المضبوط إنتاج مادة الأفيون التي تستخلص من هذه النباتات والاتجار فيها.

ويتعين لصحة الحكم الصادر بالإدانة أن يثبت مباشرة المتهم لزراعة النبات المخدر.

ماهي عقوبة زراعة النباتات المخدرة

١- العقوبة التي قررها القانون لجريمة زراعة النباتات المخدرة بقصد الاتجار والتي تضمنتها المادة ۳۳ هي الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه.

٢- مصادرة المخدر المضبوط والأدوات والآلات ومصادرة الأرض التي زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني أو كانت له بسند غير مسجل … أو إنهاء سند حيازة المتهم للأرض إن كان مجرد حائز لها، طبقا لنص المادة ٤٢ من قانون المخدرات.

٣- وجوب القضاء بالتعويض الجمركي طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون المخدرات وهي فقرة مستحدثة بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ كي لا يكون إعمال حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات سببا في عدم الحكم على مرتكبي هذه الجرائم بالتعويض الجمركي المقرر كعقوبة تكميلية لجريمة التهريب الجمركي وفق ما استقر عليه قضاء النقض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *