حدد قانون العقوبات المصري، عددا من الشروط، إذا وقعت، تصل فيها عقوبة المتهم بالسرقة، للسجن المؤبد، إلا أنه حدد حالة وحيدة، إذا وقعت من السارق، لا يجوز محاكمته، حيث نصت المادة 312، أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.

 وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

وحددت المادة 313، متى تطبق عقوبة السجن المؤبد على السارق، حيث نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.

(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *