1 – أن الزوجة تكون ما زالت فى عصمة زوجها، بمعنى لا تكون مطلقة طلقة بائنة أو رجعية وانتهت عدتها ولو لم تنتهى بعد تظل على ذمته.
2 – أن يكون الزواج صحيح وليس فاسد ومثبت بوثيقة رسمية يعنى ليس زواجا عرفيا.
3 – الزوج له ثلاث شهور لتحريك قضية الزنا من تاريخ علمه بالجريمة أو اكتشافه الأدلة الدالة على ذلك، أما غير ذلك تسقط القضية ويسقط الحق ولا يجوز له رفعها ولو رفعها سيصدر حكم برفضها.
4 – لازم القضية من أجل رفعها تكون بناء على توكيل خاص أو الزوج بشخصه غير ذلك ستأخذ عدم قبول.
5 – يجوز التنازل عن القضية في أى مرحلة كانت عليه الدعوى حتى ولو كان الحكم نهائي.
ملحوظة: ليس شرطا أن تكون الزوجة متلبسة في قضية زنا، ووجود شهود حتى يتم رفع القضية.