نصت المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على الحالات التى يتم فيها حجب المواقع الإلكترونية، حيث أشارت المادة إلى إنه يجوز لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديدًا للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا.
كما حددت المادة رقم 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذا الشأن أيضًا، أنه على جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع في شأن هذا المحضر ذات الإجراءات المبنية بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة إما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها.
وأكد القانون أنه إذا لم يعرض المحضر المشار إليه في الفقرة السابقة في الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم يعد كأن لم يكن، ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى، أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب، أو تعديل نطاقه، وفى جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية او بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة.