يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات عن تفاصيل قانون البناء 2008 الموحد، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية.
قانون البناء 2008 الموحد
وكانت قد أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية علي الدراسة المشتركة، التي أعدتها وزارتها بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي صدرت في مارس 2021 والعودة للعمل بـ قانون البناء 2008 الموحد.
ما هي مميزات قانون البناء 2008 الموحد؟
وأضافت عوض، أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء علي المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران، التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، بأن عودة العمل بـ قانون البناء 2008 المقرر العمل به بدءًا من الأسبوع المقبل، سيساهم في تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية.
وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها:
* الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
* الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.
* التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.
* السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
نص قانون البناء 2008
المادة الأولى من قانون البناء 2028
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التخطيط العمراني والتنسيق الحضاري وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
المادة الثانية من قانون البناء 2028
تحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوز العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
(أ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص
أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة من قانون البناء 2028
يلغى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية، والقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.. فيما عدا المادة 13 مكررا منه.. وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982.. والفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاق
وبين المؤجر والمستأجر.. والمادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.. كما يلغى كل حكم في أي قانون آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة من قانون البناء 2008
في تطبيق أحكام القانون المرافق يقصد بالوزير المختص الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ما لم ينص على خلاف ذلك.
ما يقصد بالجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة.. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. وبالنسبة للمناطق السياحية الهيئة العامة للتنمية السياحية.. وبالنسبة للمناطق الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ويصدر الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة السارية وقت صدوره.
المادة الخامسة من قانون البناء 2008
على الملاك أو ذوى الشأن في المباني التي بها مصاعد توفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات اللازمة وتقديم طلب الترخيص بتشغيل المصعد وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية
المادة السادسة من قانون البناء 2008
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الأولى سنة 1429 هـ – الموافق 11 مايو سنة 2008.
استثناء عدد من الحالات وفقًا لقانون البناء 2008
– الأرضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن، التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
– الأراضي الزراعية الموجودة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
– يتم تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء.
– يستوجب الالتزام بالارتفاعات المحددة والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إجراءات إصدار ترخيص البناء واشتراطات البناء، إذا نصت على أنه يتعين على المالك أو من يمثله قانونا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي للقيام بإعداد ملف الترخيص، ويقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص (جـ) يكون مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسى مسئولًا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
ويتقدم مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقًا للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الإيصال من أدوات السداد (هـ) تلتزم الجهة الإدارية باستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلي مؤرخ.
ومن ثم يجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد استلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف (و) يقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من استيفاء ملف الترخيص الجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الإدارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق.
ويتم اعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة.
وفي حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، للجهة الإدارية أن تقوم في خلال أسبوع من تاريخ استلام الملف بطلب استيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول – طبقا للنموذج المرفق – على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يزيد عن ۲۱ يومًا، ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص في خلال ۲۱ يومًا من تاريخ ورود الاستيفاءات المطلوبة (ط) إذا لم يتم الاستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بانقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.
وفي حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الاستيفاءات غير كاملة، يتم رفض طلب الترخيص، وتقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.
وفي حالة رفض الجهة الإدارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (۱۱۱) من القانون، ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة بموجب مادة ۱۱۸ – يعتبر انقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء في التنفيذ قبل البدء فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقا للقانون.