تثور العديد من التساؤلات بين التجار والمستثمرين والمتعاملين في السوق التجارية حول انقاص ثمن المبيع حيث جاء في نص المادة 1/433 من القانون المدني: إذا عين في العقد مقدارا للبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف مالم يتفق علي غير ذلك، علي أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من السامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد.

المذكرة الإيضاحية

هذا وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية: ويقضي هذا النص بأن البائع يضمن للمشتري القدر الذي عينه المبيع حسب ما يقضي به العرف، وقد يقضي بالمجاوزة عن قدر مسموح به زيادة أو نقصا، ومعني الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر المعين للمشتري أن يفسخ “إذا كان النقص جسيما بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشتري ” أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر “، وليس من الضروري أن يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك ” ولا فرق في حالة نقص المبيع بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو لا يضره، وبين ما إذا كان الثمن محددا بسعر الوحدة أو مقدرا جملة واحدة، طبقا للأعمال التحضيرية للقانون المدني.

ومن المقرر فقها أنه: طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة رقم 433 من القانون المدني فإن البائع يضمن القدر المذكور في العقد، ويكون من ثم مسئولا عن نقصه إلا إذا اتفق علي أن البائع لا يضمن مقدار المبيع فإن تحققت مسئولية البائع عن العجز كان المشتري بالخيار بين طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد، ويكون انقاص الثمن بالقدر الذي يكفل تعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب اخلال البائع بالتزامه بضمان القدر المبيع، لكن ليس حتميا فقد لا يكون هذا التناسب كافيا في بعض الأحيان لتعويض المشتري عما أصابه من ضرر.

رأى محكمة النقض في الأزمة    

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 185 لسنة 26 قضائية، والذى جاء فيه: مؤدي نص المادة 1/433 من القانون المدني أن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين المبيع بالعقد، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قد قدر بالعقد بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة، بل جعل المشرع للمشتري الحق في هذا الضمان، إذا وجد عجزا في المبيع بطلب انقاص الثمن أو فسخ البيع بحسب الاحوال، طالما أن مقدار المبيع قد تعين في العقد.

وكذا الطعن المقيد برقم 863 لسنة 53 قضائية، والذى جاء فيه: نص المادتين 433، 434 من القانون المدني يدل علي أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع تكون عندما يتبين أن المقدار الحقيقي الذي يشتمل عليه البيع ينقص عن القدر المتفق عليه في العقد، وأن تقادم حق المشتري في انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بإنقاص الثمن من تسلمه تسلم فعليا إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد، أما إذا ام يتعين مقداره أو كان مبينا به علي وجه التقريب فإن دعوي المشتري لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *