يسمح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بالتصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولكن وفق شروط، حيث تنص المادة 59 من القانون على أنه “يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يترتب عليها أية إصابات أو وفيات للمستهلكين، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:
1- يجوز التوصل إلى تسوية قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ثلث الحد الأقصى للغرامة المحكوم بها.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المحكوم بها ولا يزيد على نصف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية.

ويعطي القانون لجهاز حماية المستهلك الأولوية في الخلاف بين التاجر والمستهلك، وينص على أنه في الحالات التي ينشأ فيها خلاف بين المزود والمستهلك والمعلن بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، أو بشأن حق المستهلك في استبدال السلعة أو استرداد قيمتها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز لإصدار قرار ملزم بهذا الشأن.

ويجوز للهيئة أن تصدر قراراً باستبدال السلعة، أو رد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك للشكوى، مضافاً إليه الإرجاع المحدد وفقاً للسعر الذي يعلنه البنك المركزي، أو رد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يجوز لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان لبحث المنازعات التي تنشأ بين المستهلكين أو الموردين أو المعلنين نتيجة لتطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها إلى الهيئة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه ضرورياً، دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *