الهبة فى القانون المصري

الهبة فى القانون المصري تناول المشرع الأحكام الخاصة ب  الهبة فى القانون المصري في الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون المدني في المـواد مـن 486 إلي 504، ولما كانت الهبة فى القانون المصري من العقود الهامة التي تقـع علـي الملكية .

يعرف المشروع الهبة فى القانون المصري تعريفا يميزها عـن غيرهـا مـن أعمـال التبرعات، فهي تشترك مع سائر التبرعات (كعارية الاستعمال والوديعة دون مقابل) في أنها تجعل الموهوب له يثري دون عوض، وفي أنهـا تقترن بنية التبرع، ولكنها تنفرد بخاصية هي أنها من أعمال التصرف، فالواهب يلتزم بنقل ملكية دون مقابل،،،،

ويترتب علي ذلـك أن الالتـزام بعمل أو بالامتناع عن عمل، كما في عارية الاستعمال والوديعـة، لا يكون هبة وإن كان تبرعا، ولا يكون الامتناع عن الإثراء مـن بـاب أولي، هبة، فإذا رفض الموصي له الوصية، أو رفض المستفيد فـي الاشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته، فلا يعتبر ذلك هبـة منهما، كذلك لا يكون الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الغيـر إلا هبة غير مباشرة، لأنها لا تشتمل على التزام بنقل الملكية.

ويلاحظ أن الهبة فى القانون المصري عقد يتم في حال الحياة اي ما بين الأحياء، ومن ثم تخرج الهبة فى القانون المصري لما بعد الموت، وهي تختلف عن الوصية فـي انـه لا يجوز الرجوع فيها إلا في حالات معينة.

“وقد ورد نص المادة 486 في المادة 659 من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فيمـا عـدا عبارة وردت في آخر الفقرة الأولى من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي: “ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهـوب لـه”.

وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة ” لعدم ضـرورتها “، وأصبحت المادة رقمها 513 في المشروع النهائي. ووافق عليها مجلس النواب، فمجلس الشيوخ تحت رقم 486 .

مادة 486

1- الهبه عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال لـه دون عوض.

٢- ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض علـى الموهوب له القيام بالتزام معين.

مادة 487

1- لا تتم الهبه إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.

٢- فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه، ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

مادة 488

1- تكون الهبه بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر .

٢- ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبه بالقبض، دون حاجة إلـى ورقة رسمية.

مادة 489

إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيـب فى الشكل، فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلّموه

مادة 490

الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

مادة 491

إذا وردت الهبه على شيء معين بالذات، غيـر مملـوك للواهب، سرت عليها أحكام الماديين 466 و467.

مادة 492

تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

مادة 493

إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهـوب، فـإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه، وتسري في ذلك الأحكام المتعلقـة بتسليم المبيع.

مادة 494

1- لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهـوب، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولـى يقدر القاضي للموهوب له تعويضاً عادلا عما أصابه من الضرر.

وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أذاه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم يتفق على غيره.

٢- وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.

مادة 495

1- لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب .

2- على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب، أو ضـمن خلـو الـشئ الموهوب من العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عـن الـضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أذاه الموهوب له من هذا التعويض.

مادة 496

لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعلـه العمـد أو خطئه الجسيم.

مادة 497

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سـواء اشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبـي أم للمـصلحة العامة.

مادة 498

إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة مـن العـوض المشترط، فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العـوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

مادة 499

1- إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره.

2- وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمـة الواهب، أو في ذمة شخص آخر، فإن الموهوب له يلتزم بوفـاء هـذا الدين، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

مادة 500

1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

٢- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهـب أن يطلـب مـن القـضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، وأم يوجد مانع من الرجوع.

مادة 501

يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبه

(أ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد مـن أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

(ب) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بمـا يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبه فإذا به حي.

مادة 502

يرفض طلب الرجوع في الهبه إذا وجد مانع من الموانـع الآتية:

(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فـإذا زال المانع عاد حق الرجوع.

(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فـإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهـب أن يرجـع فـي الباقى .

(د) إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجـوع بعد انقضاء الزوجية.

(ه‍ ) إذا كانت الهبه لذى رحم محرم

(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواء كـان الـهـلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.

(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

مادة 503

1- يترتب على الرجوع في الهب بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.

٢- ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه مـن مـصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بهـا القـدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

مادة 504

1- إذا استولى الواهب على الـشيء الموهـوب، بغيـر التراضي أو التقاضي، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الـشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.

٢- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

الأحكام العامة في الهبة فى القانون المصري :

الهبة فى القانون المصري من العقود الشكلية، وبالتالي لا تقوم الهبة فى القانون المصري، إلا إذا توافرت شروط معينة، لا يقوم عقد الهبة فى القانون المصري إلا بها

تعريف الهبة فى القانون المصري

الهبة لغة هي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مـال أي بمـا ينتفع به مطلقا سواء كان مالاً أم غير مال، فهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ويجـوز أن يفـرض الواهـب على علـى الموهوب له القيام بإلتزام معين

ومن هذا التعريف يتبين أن مقومات الهبة فى القانون المصري هي:

1_ نية التبرع بالمال الذي يتصرف فيه الواهب.

2_ الهبة عقد بين الأحياء.

3_ الإيجاب والقبول بين الواهب والموهوب له.

4_ أنها من أعمال التصرف أي يلتزم الواهب بنقل حق عينـي إلـى الموهوب له قد يكون حق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حـق شخصي أو مبلغ من النقود، ولكن دون عوض.

5- يمكن للواهب أن يفرض شرط معنوي على الموهوب له لكن بدون عوض

الهبة فى القانون المصري عقد بين أحياء:

ف الهبة فى القانون المصري عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول متطابقين، ولا تنعقد و بإرادة الواهب المنفردة. وهذا هو الذي يميز الهبة فى القانون المصري عـن الوصية، في الوصية تنعقد بإرادة الموصى المنفردة، ويجوز لهذا أن يرجع فيها ما دام حيا، فلا تنتج الوصية أثرها إلا عند موته.

أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فلـيس قبـولا لإيجاب من الموصى، بل هو تثبيت لحق الموصى له في الموصى به حتى لا يكسب حقا بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفع للاشتراط لمصلحته في الاشتراط لمصلحة الغير. ويقطع فـي ذلـك أن الموصى له يكسب الموصى به لا من وقت ” قبوله ” للوصية بل مـن وقت موت الموصى،

ولو كانت الوصية عقدا تتم بقول الموصـى لـه لكسب هذا ملكية الموصى به من وقت قبولـه لا مـن وقـت مـوت الموصى. فالهبة إذن تختلف عن الوصية في أنها عقد لا يجوز الرجوع فيه إلا في أحوال معينة، وفي أن أثرها لا يتراخي حتمـا إلـى مـوت

الواهب. ووصف الهبة في التعريف الذي أورده التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعا عن أن تكون هبة وليس من الضروري أن يضاف إلى التعريف أن تكون الهبة غير مضافة الموت الواهب. وما دمنا نقول أن الهبة عقد فهي عقد ما بين الأحياء، ولا حاجـة إلى النص على ذلك صراحة كما قدمنا، فإن التقنين المدني المصري لا يعرف العقد إلا بين الأحياء.

الهبة فى القانون المصري دون عوض 

الهبة فى القانون المصري عقد بدون عوض، فالواهب يتصرف في المال المملوك لـه إلي الموهوب له بدون عوض. فيلتزم الواهب بنقل حـق عينـي إلـى الموهوب له.

ويتحقق هذا بالتصرف مباشرة في المال، فينقل الواهـب للموهوب له ملكية عقار أو منقول أو حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكني أو حق حكر أو حق ارتفاق أو غير ذلك مـن الحقـوق العينيـة الأصلية المتفرعة عن الملكية.

والتزام الواهب في الهبة هو تصرف في مال دون عوض، وبالتالي فالهبة هي افتقار من جانب الواهب، وإثراء من جانب الموهـوب لـه ولكن وفقا للفقرة الثانية من المادة 486 مدنى، يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له استخدام المال الموهوب في أغراض معينة فإذا أخـل بهذا الالتزام جاز للواهب – تطبيقا للقواعد العامة في العقود الملزمـة للجانبين – المطالبة بفسخ العقد لأن الهبة بعوض – وأياً كان المقابل عقد ملزم للجانبين.

كما أنه نصت المادة 499 مدني علي أن 1- إذا اشترط الواهـب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزمـا إلا بوفـاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره. ووفقا لهذا النص فيجوز للواهب أن يشترط علي الموهوب له أن يفي بما عليه من دين بعد أن تجرد له عن المال الذي كان يصح أن يفي منـه هـذا الدين، ومادام أقل من قيمة المال الموهوب فإن الفرق بين هذه القيمـة والدين يعتبر هبة بلا عوض.

وليس يمنع أن تكون الهبة فى القانون المصري دون عوض أن تكـون مـن الهبـات المتبادلة فقد يهب شخص آخر شيئا، ثم يهب الموهوب له شيئا للواهب، الهبتين ليس عوضاً عن الهبة الأخرى.

فتكون الهبتان متبادلتين. وتكون كل منهما دون عوض، لأن كـلا من الهبتين ليس عوضا عن الهبة الاخرى .

نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:

أهم ما يميز الهبة فى القانون المصري هو نية التبرع، فيجب أن تتوافر لدى المتصرف نية التبرع أي التصرف بغير عوض لأن نية الهبة فى القانون المصري لا تفترض ولا تؤخذ بالظن.

وتنتفي نية التبرع في إعطاء المال علي سبيل المكافأة وهى العطايا المقدمة للإثابة على خدمة أو عمل، كما تنتفي نية التبرع أيـضاً في المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لموظفيها وعمالها بالإضافة إلى مرتباتهم، كما تنتفي الهبة فى القانون المصري في حالة دفع مال يقصد جنى منفعة مادية أو أدبية ، كما أن إعطاء الحكومة أرضا لأشخاص معينــين بـشرط تعميرها وزراعتها لا يعتبر هبة.

كيفية استخلاص نية التبرع فى الهبة فى القانون المصري:

نية التبرع مسألة نفسية وتعرفها من شئون محكمة الموضوع. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر نية التبرع لـدى المـورث وقت التصرف من إرادته الهبة أي التصرف بدون عوض وأثبت الحكم أن الثمن المسمى في العقد صوري لم يقصد المورث المتصرف قـبض شيء منه فإن الحكم يكون بذلك قد دلل على أن المورث لم يقصد مـن التصرف تحقيق أية منفعة له وإنما مجرد تضحية مـن جانبـه لأجـل الموهوب له وهو ما يكفي للتدليل على توافر نية التبرع ولا على الحكم إن هو استخلص هذه النية أيضاً من رضاء المتصرف بالهبة لأن نيـة التبرع

و تختلط في الواقع بركن الرضاء في الهبة فالواهب عندما يرضى بالهبة وهي تعني التصرف في مال له دون عوض فإن رضـاء هـذا يكون متضمنا نية التبرع.”

ويلاحظ أن مجرد إيداع مبلغ من النقود بإسم شخص معين لا يقطع في وجود نية الهبة عند المودع فإن الإيداع لا يفيد حتما الهبة بل يجب الرجوع في تعرف أساس الإيداع إلى نية المودع ولا يكون الحكم قـد خالف القانون إذ قضى باعتبار إيداع مبلغ صندوق التوفير بإسم شخص آخر غير المودع إنما كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة متـى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *