الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفض الدعوى وعدم جواز نظر الدعوى….الفرق بينهم وحالاتهم واثارهم على الدعوى……
الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات المصري
أولاً : مدلوله :
الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية
أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية ,
وإنما هو دفع يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها ,
كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل فيها .
وقد عرفته محكمة النقض بأنه : الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى
وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ,
كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك
مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجرااءات من جهة لا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى .
والعبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن :
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة ,
هو في حقيقته اعتراض على شكل اجراءات الحضور وكيفية توجيهها , وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول .
ثانياً : أحكام الدفوع بعدم القبول :
1- أعطى المشرع المصري الدفع بعدم قبول الدعوى حكم الدفع الموضوعي فأجاز إبداءه فى أى حالة تكون عليها الدعوى ,
وعلى ذلك فإن هذا الحق لايسقط بالتعرض للموضوع كما أنه لا يشترط أن تبدي الدفوع بعدم القبول جملة واحدة .
2- لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام .
3- يتجه القضاء المصري ويؤيده بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى كالحكم في الدفع الموضوعي
فإذا قضت المحكمة بقبوله فإنها تستنفد ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى .
4- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس
فإنه يتعين عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلاً من الحكم بعدم القبول .
5- يتوقف أثر الحكم في الدفع على ما قضت به المحكمة , فقد يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى كما
إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وقد يترتب عليه زوال إجراءات الخصومة
مع إمكانية تجديدها كما إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل حلول الأجل فإنه يجوز في هذه الحالة تجديد الدعوى عند حلول الأجل .
حالات الدفع بعدم قبول الدعوى:-
(أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )
مادة 3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون
أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق
أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى :-
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات ) مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة
تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات ) مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:
ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .
أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه
مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال .
وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى –
قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى،
أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب .
فإذا قيدت صحيفة الدعوى وإسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلى المدعى عليه ن فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ،
أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي: .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .مادة 108-الدفع بعدم الإختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة
أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معا قبل إبداء أى طلب
أو دفاع فى الدعوى أو بدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.
ويحكم فى هذه الدفوع على إستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة :.
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات )
مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.
وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس ,
أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.
وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتباري عام
أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.
ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة التدخل
أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) .
مادة 126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.
ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل :.
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ).
مادة 128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر
من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف إثر فى أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
– ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد: .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )
مادة 206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية
أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً
وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه
أو من تاريخ إعتبار التظلم كأم لم يكن ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستناف.
ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه من غير ذى صفة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).
مادة 211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.
39- ندفع بعدم قبول الإستناف لإستئناف الخصم الحكم التمهيدى الغير منهي للخصومة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ).
مادة 212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ،
وذلك فيما عدا الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ،
وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توفقها حتى يفصل فى الطعن
ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه بعد الميعاد :.
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )مادة 227- ميعاد الإستناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
ويكون الميعاد الإستناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
رفض الدعوى:-
إذا قضت المحكمة برفض الدعوى على سند من القول من إن مستندات المدعي لا تثبت ادعائه
فان هذا الحكم يفيد إن المحكمة لم تجد فيها الحالة التي كانت عليها مما يكفيها لحسم النزاع ومن ثم فان هذا القضاء في حقيقته قضاء برفض الدعوى بحالتها
إذ من المقرر في قضاء النقض إن الحكم برفض الدعوى تأسيسا على خلو الدعوى من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى.
ولا يعني هذا الحكم عدم إعادة عرض النزاع من جديد بشرط أن تكون الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت
ولا يشترط أن تبين المحكمة سبب قضائها بالرفض في المنطوق بل يكفى أن يرد ذلك في أسباب الحكم بشرط
أن تكون هذه الأسباب متصلة بالمنطوق اتصالا وثيقا لا يقوم بدونها كان تبين المحكمة في أسباب حكمها
أنها لم تجد في مستندات المدعين بحالتها ما يكفى للحكم لهم بطلباتهم.
كما إن رفض الدعوي في العرف القضائي هو حكم جوهري،
إذا صدر ابتدائيا فلا يمكن للمدعي إعادة الدعوى وإنما يتعين عليه استئناف الحكم.
الدفع برفض الدعوى هو من الدفوع الموضوعية التي توجه الى أصل الحق المدعي به كأن ينكر المدعي عليه وجوده
أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالمقاصة ،
فالدفوع الموضوعية تشمل كل دفع يترتب علي قبوله رفض دعوى الخصم .
ومن ناحية أخرى فأن هذه الدفوع تتعلق باصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة للحقوق ،
كالقانون المدنى والتجارى والعمالى ……
والدفوع الموضوعية يجوز أبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى وليس هناك ترتيب خاص فيما بينها
ولا يعتبر تنازلا عن الدفع الموضوعي تقديم دفع آخرعليه وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية .
وإبداء الدفع الموضوعى تعرض للموضوع والحكم فيه بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه أنهاء النزاع
على أصل الحق المدعي به ، ويحوز حجية الشئ المحكوم به .
وغنى عن البيان أن للخصم الحق فى الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء فى مرافعته الشفوية
أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم فى مذكراته متى كانت المحكمة
قد صرحت بتقديم مذكرات فى أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الآخر عليها.
اثار الحكم برفض الدعوى:-
الحكم برفض الدعوى بحالتها لا يمنع من رفعها مره اخرى
حيث ان الحكم برفض الدعوى بحالتها، لعجز المدعي عن إثبات دعواه، أو لعدم تقديم مستنداته،
أو لعدم سداد أمانة الخبراء أو ما الى ذلك فهذا حكم وقتي، وله حجية مؤقته ومرتبط بالحالة التي رفعت فيها الدعوى،
فلا يجوز إعادة رفعها من جديد ما دامت هذا الحالة قائمة ولم تتغير،
ولكن يجوز رفعها مرة أخرى عند تغير الحالة وذلك بتوافر الدليل أو العثور على المستندات المؤيدة لموضوع الدعوى.
*****وهو ما اكدته محكمة النقض ***********
الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الاوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى
بالحاله التى كانت عليها وقت صدوره له حجيه موقوته تقتصر على الحالة التى كانت عليها
حين رفعها اول مره تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق
هى بعينها لم تتغير وانما يجوز رفع النزاع من جديد بعد بعد تصحيح هذه الحاله
او تغييرها لطعن رقم 8976 – لسنة 83 قضائية – تاريخ الجلسة 28-12-2014
وفى ذات المعنى الطعن رقم 4922 لسنة 63 ق جلسة 19/1/1995 مكتب فنى 46.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها:-
من أشهر الدفوع التي يعلمها القاصى والداني من المشتغلين بالقانون، وفى كثير من الأحيان يتم إلقاء ذلك الدفع على المحكمة،
دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية حجية الأمر المقضي،
والتي أطلق عليها المشرع وجانب من الفقه والقضاء مصطلح قوة الأمر المقضي،
وجانب آخر يطلق عليها مصطلح حجية الشئ المحكوم فيه، وأياً كان المسمى،
فإن الذي يجب أن يعلمه المشتغلون بالقانون أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها،
ليس هو الدفع الوحيد المترتب على حجية الأمر المقضي، بل أن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي،
والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات،
أمام أية محكمة أخرى بدعوى مُبتدأة يُثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر فى كل من الدعويين السابقة
واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب. أما الأثر الإيجابي المترتب على حجية الأمر المقضي –
وهو الأثر الأصلي لحجية الأمر المقضي – فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر وحدة الخصوم
والمحل والسبب، بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوى السابقة عن الدعوى اللاحقـة .
الدفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات ) مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا
فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي
إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.