عقوبة التحريض على العنف

وضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي في ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتي تمولها جماعات إرهابية.

ونصّ قانون العقوبات في المادة 174 على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:

 

(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.

(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.

ويُعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *