سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ وشرعًا وقانونًا الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته وأولاده، وعند امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وهى على ذمته يحق لها إقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك والحجز على أمواله وحال إصراره تلاحقه بدعوى حبس حيث تعد النفقة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا فى حالتين هى الأداء أى أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكما لصالح الزوجه، أو الإبراء أى تنازل الزوجة عنها وتبرئ زوجها منها.
خلال السطور التالية نرصد معركة تصفية الحسابات والشروط التى وضعها قانون الأحوال الشخصية للحصول على حكم “حبس لعدم سداد النفقة” ضد الزوج.
– عدم إنفاق الزوج على زوجته -متعمدا – أو لإعسار الزوج يعد ضرر بالغ ويحق للزوجة بناء عليه طلب الطلاق.
– المشرع قرر أن “دين النفقة” من الديون التى لها الآولوية فى السداد عند تزاحم الديون.
– يمكن للصادر لصالحه حكم النفقة تنفيذه عن طريق جهة عمله إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
– إقامة دعوى حبس وإقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات.
– الحجز على أموال المدعى عليه أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.
– طبقا لنص المادة 76 مكررًا من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية”إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما”.
– إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات،”كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
– إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
وشروط التنفيذ بالحبس تشمل 5 شروط:
– أن يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور وما فى حكمها.
– أن يكون الحكم نهائي.
– أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.
– أن يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بذلك لحبس مدته ثلاثون يوم ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.
– المتعة ومؤخر الصداق لا تسمع فيهما دعوى الحبس.
– إذا استحقت النفقة وثبت قدرة الزوج على الدفع وفقًا لتحريات الشرطة بيسار المدعى عليه فأمرته بالوفاء وامتنع ومن ثم تحققت شروط الحبس وبه تقضى المحكمة.